ج.ر عدد 2 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة ……………………………………………………………………………..2022 5 مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2022 6 مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2022 9 مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة …………………………………………………………………………………………………………………..2022 11 مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة ……………………………………………………………..2022 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الطارف… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 10 جانفي سنة 2024 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية……………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين والي ولاية غليزان…………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى ولاة بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بعمادة جامع الجزائر… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله……………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تبسة.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا……………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية خنشلة (على سبيل التسوية)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 10 جانفي سنة 2024 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية أولاد جلال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة سوق أهراس.. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الأغواط… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها………………………………………………………. 32

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” وكل على حدة ب. ”الطرف”، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين دولهما وتطوير العلاقات في مجالات الإعلام والاتصال، واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التشاور والتعاون بين الهيئات المكلفة بالإعلام والاتصال لديهما، أي الوزارة المكلفة بالاتصال في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية. المادة 2 يجب على الطرفين تشجيع الزيارات المتبادلة السنوية لممثلي عالم الإعلام والتواصل بهدف تحسين التفاهم المتبادل للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الحالية لكل منهما عن كثب وتبادل وجهات النظر حول أنشطة الاتصال. المادة 3 ينظم الطرفان فعاليات مشتركة تجمع بشكل دوري أعضاء الإعلام وقادة الرأي من بلدانهم. المادة 4 يسعى الطرفان إلى تبادل دورات التربص والتدريب للصحفيين الشباب وأعضاء وسائل الإعلام بالإضافة إلى طاقمهم الفني. المادة 5 يجب على الطرفين، في حدود الإمكانيات الممكنة، تقديم المساعدة وتوفير الوسائل اللازمة للإعلاميين في الدولة الأخرى الذين يقومون بعمل احترافي في بلدانهم. المادة 6 يقرر الطرفان التفاصيل والأحكام المالية للأنشطة المنفذة في إطار هذا البروتوكول، على أساس كل حالة على حدة، وفقا للميزانية المتاحة والتشريعات الوطنية الخاصة بهما.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 7 تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عند تفسير أو تطبيق أحكام بروتوكول التعاون هذا، بالطرق الودية، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 يدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، وعبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. ويبقى بروتوكول التعاون هذا ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 9 يمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باتفاق متبادل بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخوله حيز التنفيذ. المادة 10 يمكن أي طرف إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وذلك قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انقضاء صلاحيته. لا يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب بروتوكول التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022 باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية مدير الاتصال لرئاسة والجالية الوطنية بالخارج الجمهورية التركية رمطان لعمامرة فخر الدين ألتون 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم. الديباجة : إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية والمشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”، تأكيدا للعلاقات الودية الوثيقة القائمة بين البلدين، استنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، احتراما للالتزامات الدولية لكل من الطرفين،

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م اعترافا بالتعاون القائم بين البلدين في مجال المناجم، رغبة منهما في تعزيز وترقية التعاون في مجال المناجم على أساس مبادئ المساواة والاحترام ومراعاة المصالح المشتركة، رغبة منهما في إرساء أسس علاقة مؤسساتية للتعاون بين الطرفين لتشجيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجال المناجم، اقتناعا منهما أن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يأتي “بالمذكرة”) إلى ترقية وتطوير وتسهيل التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال المناجم على أساس التفاهم المتبادل، المساواة والمنفعة المشتركة مع مراعاة الخبرة واحتياجات التنمية وأولويات واستراتيجيات الطرفين وفقا للتشريعات والتنظيمات الوطنية السارية في كل من البلدين. المادة 2 السلطات المختصة .1.2 السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذه المذكرة وتنسيق جميع برامج التعاون المبرمة بموجبها، هي : أ. بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة للجمهورية التركية، الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد الطبيعية. .2.2 تتولى السلطات المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي : – تحديد البرامج والمشاريع والجهات المكلفة بتنفيذها، – تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه المذكرة وتقديم تقارير للطرفين، و – تقييم البرامج والمشاريع وتقديم تقارير حول النتائج المحرزة. المادة 3 مجالات التعاون .1.3 يتفق الطرفان على التعاون في مجال المناجم فيما يخص الميادين الآتية : .1 المساهمة في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر وفقا للآراء المتبادلة للخبراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 .2 التعاون في إعداد تقارير عن الموارد / الاحتياطات وفقا للمعايير الدولية، بدعم من لجنة إعداد التقارير عن الموارد والاحتياطات الوطنية في تركيا (KERMU)، .3 تطوير التعاون في معالجة المعادن وإنتاج الأتربة النادرة )REE( لمشاريع خاصة، .4 تحويل ونقل المعرفة الخاصة باستعادة وفصل وتنقية الأتربة النادرة، .5 تطوير التعاون من أجل التطبيق الصناعي للأتربة النادرة في منتجات التكنولوجيا الحديثة المتطورة (على سبيل المثال : المغناطيس الدائم، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، إلخ.)، .6 تبادل المعارف والخبرات في مجال التشريع المنجمي وتخفيف الإجراءات الإدارية، .7 تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين من أجل تحسين القدرات الإدارية، .8 تطوير المشاريع المشتركة، .9 تنظيم برامج التكوين في مجال المناجم، .10 تبادل المعلومات بشأن التكنولوجيا في الميدان المنجمي، بما في ذلك البيانات العلمية، مع أخذ بعين الاعتبار مبدأ أمن البيانات على مستوى لا يمس الأمن الوطني لكلا البلدين، .11 تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات، .12 تبادل المنتوجات المنجمية وفقا لاحتياجات كل طرف. .2.3 وأي مجال آخر ذي صلة مع أهداف هذه المذكرة، يحدده الطرفان. .3.3 يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع معينة في المجالات المذكورة أعلاه. ويخضع كل مشروع تعاون محتمل في نطاق هذه المذكرة لاتفاق خاص بين المؤسسات الفنية المعنية. المادة 4 فريق العمل .1.4 ينشئ الطرفان، إن اقتضى الأمر، فريق عمل (يشار إليه فيما يأتي بفريق العمل المنجمي) لغرض تطوير برامج مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل الأعمال التي يتعين القيام بها في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذه المذكرة. .2.4 يحدد جدول أعمال وموعد ومكان اجتماع فريق العمل المنجمي باتفاق بين الطرفين.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 5 الاستثمار .1.5 يتفق الطرفان على أن هناك العديد من مجالات الاستثمار المحتملة في قطاع المناجم للمستثمرين من القطاعين العام والخاص. .2.5 يشجع الطرفان شركاتهما على الاستثمار في قطاع المناجم في كلا البلدين. المادة 6 التمويل .1.6 يتعاون الطرفان في إطار التشريعات والتنظيمات ذات الصلة المعمول بها في البلدين ووفقا للميزانيات المخصصة لهذا الهدف. .2.6 يتبادل الطرفان الخبراء في المجالات المتفق عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليف موظفيه، بما في ذلك الرواتب والمزايا والأعباء الاجتماعية والتأمين والتكاليف ذات الصلة، وكذلك تكاليف التنقل، السفر والإقامة. المادة 7 السرية .1.7 يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات المتبادلة بينهما في إطار هذه المذكرة، وكذا نتائج برامج التعاون الخاصة المنفذة وفقا لهذه المذكرة والتي لم يتم نشرها بعد في المجال العام (المشار إليها فيما يأتي المعلومات السرّية). .2.7 إذا رغب أحد الطرفين في الكشف عن المعلومات السرية لطرف ثالث، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. .3.7 لا يجوز نشر المعلومات السرية إلاّ بموافقة خطية من الأطراف. المادة 8 الملكية الفكرية .1.8 يضمن الطرفان وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يعد البلدان طرفا فيها، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة والمنشأة بموجب هذه المذكرة. ولغرض هذه المذكرة، فإن الملكية الفكرية تأخذ المعنى الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 10 جانفي سنة 2024 م المادة 9 تسوية النزاعات .1.9 يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين نتيجة تفسير أو تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 10 التعديل .1.10 يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت كتابيا، باتفاق متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 1.11 من هذه المذكرة، المتعلقة بدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ، المدة والإنهاء .1.11 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يقوم بموجبه الطرفان بإشعار بعضهما، عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. .2.11 تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بنية عدم تجديد هذه المذكرة، قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة المعمول بها. .3.11 يجوز لأي طرف إنهاء هذه المذكرة في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي مسبق بستة (6) أشهر للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة. .4.11 لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على تنفيذ أي نشاط أو برنامج أو مشروع في طور الإنجاز ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابياً. حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وفي نسختين (2) أصليتين، كل منها باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والموارد الطبيعية محمد عرقاب فاتح دونميز

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين” وعلى انفراد ب “الطرف”، – رغبة منهما في إرساء التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 – وتعبيراً عن مصلحتهما لزيادة تطوير الروابط بين المؤسسات المكلفة بالتربية والتعليم، – واعتباراً لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التركية، الموقعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، – واعتباراً للاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التركية بشأن التعاون الثقافي، الموقّع بمدينة الجزائر في 6 أبريل سنة 1967، – وأخذاً بعين الاعتبار التشريعات الوطنية سارية المفعول في البلدين في ميدان التربية والتعليم، – واقتناعاً منهما بمصلحتهما المشتركة في التعاون في ميدان التربية والتعليم، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية التعاون الثنائي في ميدان التربية والتعليم التي تمثل مساهمة فعالة تلبي المصلحة المشتركة في تقوية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع ويسهل الطرفان التعاون في الميادين الآتية : – تبادل المعلومات والمنشورات العلمية في ميدان التربية والتعليم، – تبادل التجارب في ميدان التربية والتعليم، – التربية الخاصة، – نظام تقويم وتقييم المتعلّم، – التعلم مدى الحياة، – تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في التربية، – التعليم عن بعد، – التعاون في مجال إنتاج الوسائل البيداغوجية، – تفعيل أنشطة البحث المشترك في ميدان التربية، – تشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعلّمين والمسؤولين التربويين.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 3 التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية يشجع الطرفان التعاون في ميدان الأنشطة الثقافية والرياضية بين المؤسسات التربوية في البلدين عن طريق : – دعوة وفود التلاميذ للمشاركة في التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية المنظمة في كلا البلدين، – التوأمة بين المؤسسات التربوية. المادة 4 ترقية القيم المشتركة قصد إثراء قيمهم المشتركة، يحرص الطرفان على أن تعكس الدراسات التي يقوم بها فوج العمل المشترك المشار إليه في المادة 11 أدناه، بكل أمانة تاريخ وجغرافيا ولغة وثقافة وتقاليد الطرف الآخر في الكتب المدرسية للطرف الآخر وترقيتها على نطاق أوسع. ولتحقيق هذا الهدف والحصول على معلومات دقيقة وبكل حيادية، يتبادل الطرفان كتب التاريخ والجغرافيا والأطالس المستخدمة في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي. المادة 5 تعليم وتعلم اللغات الرسمية يشجع كل طرف تعليم وتعلم اللغات الرسمية للطرف الآخر، ويدرج نصوص تعكس أدب وثقافة البلد الآخر في منظومته التربوية. المادة 6 مكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد يشجع الطرفان تبادل الخبرة والتجربة في برامج مكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد، من خلال : – طرق التحسيس والإعلام، – التسيير التربوي لمكافحة الأمية، – برامج تكوين الأساتذة المختصين في مكافحة الأمية، – طرق التقييم، – متابعة التلاميذ. المادة 7 المؤسسات التعليمية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن كل طرف فتح مؤسسات تعليمية في بلد الطرف الآخر من قبل مؤسساتهما المعتمدة، في إطار القوانين المعمول بها والأنظمة التعليمية والاتفاقيات الثنائية بين الطرفين. 10 جانفي سنة 2024 م المادة 8 الاعتراف بالشهادات وفقا لقوانينهما ولوائحهما الوطنية، يتبادل الطرفان، من خلال مؤسساتهما المختصة، المعلومات والوثائق المتعلقة بأنظمتهما التعليمية بهدف تسهيل الاعتراف المتبادل بكشوف النقاط والشهادات التعليمية وشهادات الفصل والشهادات المدرسية الصادرة عن مؤسسات التربية للتعليم الابتدائي والثانوي. المادة 9 السلطات المختصة يعيّن الطرفان السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، كما يأتي : .1 بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة التربية الوطنية. .2 بالنسبة لحكومة الجمهورية التركية : وزارة التربية الوطنية. المادة 10 الأحكام المالية .1 يخضع تنفيذ النشاطات المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى توفر الموارد المالية والمستخدمين لدى كلا الطرفين. .2 ضمن نطاق الأنشطة الناشئة عن مذكرة التفاهم هذه، يغطي الطرف المرسل لوفوده التربوية نفقات السفر ذهابا وإيابا، ويغطي الطرف المضيف نفقات الإطعام والإقامة ونفقات النقل الداخلي. المادة 11 فوج العمل المشترك .1 اتفق الطرفان على وضع فوج عمل من أجل تسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والإشراف عليها وتقييمها. .2 يتكون فوج العمل المشترك من أعضاء معينين من قبل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن قبل الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية للجمهورية التركية، ويجتمع بالتناوب في الجزائر أو تركيا حسب الحاجة والإمكانية. .3 في حالة تعذر عقد الاجتماع، يقوم الطرفان بتبادل وثائق العمل.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م المادة 12 حماية حقوق الملكية الفكرية يخضع تبادل أي وثيقة أو عتاد في إطار نشاطات التعاون المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه، للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 13 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 14 الدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. المادة 15 التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ. المادة 16 مدة الصلاحية والإنهاء .1 تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات وتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها ثلاث (3) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بها، عن طريق إشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ انقضاء مدة سريانها. .2 لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، على استكمال نشاطات التعاون قيد التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير التربية الوطنية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة محمود أوزر H مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي معا باسم “الطرفين” وعلى حدة ب “الطرف”، – اعتبارا منهما لعلاقات الصداقة والتضامن والأخوة الموجودة بين البلدين، – ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في ميدان التكوين المهني، – واعتبارًا منهما أن مثل هذا التعاون من طبيعته ترقية وتطوير علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين، – واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على ترقية وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني، على أساس المساواة في السيادة والمصالح المتبادلة. المادة 2 مجالات التعاون يخص التعاون بين الطرفين في مجال التكوين المهني في الجوانب الآتية : أ. تبادل المعلومات والوثائق والخبرات حول قضايا التسيير المدرسي فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، والاعتراف بالتعليم المسبق، وقياس إنجازات التعلم، والشهادات، ب. تبادل الخبراء والمكونين والباحثين، ج. تبادل الخبرات والمعرفة حول التقنيات الجديدة وتكنولوجيات التدريس المطبقة في التعليم، د. تبادل المعلومات حول عمليات إعداد وتحديث المناهج والمواد التعليمية، 10 جانفي سنة 2024 م ه . تنظيم دورات تكوينية للأساتذة ومسيّري المؤسسات التكوينية، وتبادل المعرفة والخبرة بشأن إعداد برامج تكوين الأساتذة، و. إعداد وتطوير اتفاقيات التوأمة وفقا للتشريعات المعمول بها، للرفع من التواصل والتبادل بين مؤسسات التعليم الثانوي للجهات التي تقدم التكوين المهني، ز. تعزيز المشاركة المتبادلة للمكونين في المسابقات التربوية والعلمية والثقافية والرياضية. المادة 3 اتفاقات التوأمة بين المؤسسات ومؤسسات التكوين .1 يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتكوين المهني بهدف إبرام اتفاقيات توأمة، إذا لزم الأمر، في إطار مذكرة التفاهم هذه. .2 يتم إبرام اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات والمنشآت المشار إليها في الفقرة .1 أعلاه، وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين. المادة 4 المسائل المالية .1 يخضع تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه لتوافر الموارد المالية والبشرية لدى الأطراف. .2 في نطاق الأنشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه، يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر ذهابا وإيابا لمندوبه، ويغطي الطرف المضيف تكاليف الطعام والإقامة ونفقات السفر المحلية للمشاركين. المادة 5 فريق العمل المشترك ينشأ فريق عمل مشترك بين البلدين يختص بما يأتي : – تعزيز وتوجيه تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، – مراقبة وتقييم التقدم المحرز في أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه. يتكون فريق العمل من المسؤولين المعنيين من كلا الطرفين. ويجتمع بالاتفاق المتبادل بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية تركيا.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م المادة 6 حماية حقوق الملكية الفكرية .1 يتعيّن على الأطراف ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنشأة بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا لتشريعاتهم الوطنية والمعاهدات الدولية التي هم أطراف فيها. .2 لأغراض مذكرة التفاهم هذه، من المفهوم أن الملكية الفكرية تحمل المعنى الوارد في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 8 التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا باتفاق متبادل بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من مذكرة التفاهم هذه. المادة 9 دخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء .1 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. .2 تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويتم تجديدها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. .3 يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. لا يمس إنهاء مذكرة التفاهم هذه بالبرامج والنشاطات الجارية أعمالها إلى غاية تنفيذها نهائيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 حرّر بأنقرة، في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير التربية الوطنية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة محمود أوزر H مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوري ّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”. – اعتبارًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، – واعتبارًا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، – واعتبارًا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الموجودة في كلا البلدين، – وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات واقتناعا بأنها ستؤدي لتحسين المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية. المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية : – التسيير والحماية المستدامة للموارد الصيدية، – تربية المائيات، – الصيد في أعالي البحار، – الصناعات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات، – أنظمة رصد ومراقبة الصيد البحري، – الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين، – التكوين العلمي والتقني بين المؤسسات العمومية لكلا الطرفين، – اتخاذ مواقف موحدة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات في إطار المنظمات الدولية. 10 جانفي سنة 2024 م المادة 3 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في : – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بالنسبة للجمهورية التركية : الوزارة المكلّفة بالفلاحة والغابات. المادة 4 اللّجنة الفنية المختلطة ينشئ الطرفان لجنة فنية مختلطة لتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وتتألف من خمسة (5) أعضاء من كلا الطرفين. تقوم اللّجنة الفنية المختلطة باعتماد المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها. تجتمع اللّجنة الفنية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب. المادة 5 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وديا، من خلال المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لمدة مماثلة. المادة 7 التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 10 جانفي سنة 2024 م المادة 8 الإنهاء يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق، قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدة سريانها. لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال الأنشطة والبرامج طور الإنجاز بموجبها، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23–15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الفلاحة والغابات والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة وحيد كريسشي تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وستون مليون دينار 481.360.000.000( دج) كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وستون مليون دينار 481.360.000.000( دج) كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 10 جانفي سنة 2024 م الجدول الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق بالدينار رخص الالتزام السيارة 000 000 718 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 718 31 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية 000 000 000 17 البحرية 000 000 000 17 البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12–01 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني، 000 000 360 481 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص “ المدرسة”. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتخضع بهذه الصفة لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين. تمارس سلطات الوصاية على المدرسة، بالتفويض، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م المادة 4 : تنشأ على مستوى التراب الوطني، مدارس وفق الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي يحدد مكان إقامتها. المادة 5 : تُزَوَّد المدرسة بمجلس علمي ولجنة بيداغوجية ومجلس تأديبي. المادة 6 : يتداول المجلس العلمي في كل المسائل التي تتعلق بالتكوين العالي والمتخصص في الميدان شبه الطبي. المادة 7 : تتداول اللجنة البيداغوجية في كل المسائل التي تتعلق بالتعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري. المادة 8 : يكلّف المجلس التأديبي، لا سيما بالإدلاء برأيه في تكييف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب الملتحق بالتكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام الخدمة في الجيش الوطني الشعبي. المادة 9 : تحدد تشكيلة المجلس العلمي واللجنة البيداغوجية والمجلس التأديبي وكيفيات سيرها ومهامها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة فيما يخص التكوين العالي، بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين والتعليم اللذين تضمنهما المدرسة. المادة 12 : تُحدَّد برامج التكوين العالي والشهادات المرتبطة بها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 13 : تُحدَّد برامج التكوين المتخصص والشهادات المرتبطة بها، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة. المادة 14 : تُحدَّد برامج التكوين فيما يخص التعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري والشهادات المرتبطة بها، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني. المادة 15 : يُسيِّر المدرسة قائد يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 16 : قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة. ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 وبهذه الصفة، يكلّف لا سيما بما يأتي : – السهر على تطبيق ومتابعة برامج التكوين، – تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول، – إعداد مشروع ميزانية المدرسة، – إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، – الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة، – السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة، – السهر على النظام والأمن داخل المدرسة، – السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين، في حدود جدول العديد، – إعداد الحصائل الدورية للمدرسة. المادة 17 : يتكون مستخدمو المدرسة من مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وكذا مستخدمين منتدبين و/أو موظفين بالتوقيت الجزئي، طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني. المادة 18 : تتولى المدرسة، لا سيما مهام ضمان تكوين عالٍ في ميدان شبه الطبي المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في نفس الميدان للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على التعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري. المادة 19 : تساهم المدرسة في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها. المادة 20 : يمكن للمدرسة ضمان تكوينات ذات علاقة بميدان نشاطها لفائدة مستخدمين تابعين لقطاعات أخرى طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 21 : يمكن المدرسة استقبال متربصين أجانب، ويتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني. المادة 22 : يمكن للمدرسة إقامة علاقات تعاون وتبادل مع مؤسسات التكوين الوطنية والأجنبية ذات نفس المستوى فأكثر، طبقا للتنظيم الساري المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 23 : تخضع المدرسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 24 : يحدد تنظيم مكونات المدرسة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 25 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها، – الهبات والوصايا. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تكليف السيّد بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهوريّة بالنيابة، 10 جانفي سنة 2024 م في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادة 27 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تكليف السيّد بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهوريّة، بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهوريّة بالنيابة. المادة 3 : ي نش ر ه ذا المرس وم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عز الدين عيواز، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة : – نوال بوركايب، – محمد بلقاسم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الطارف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد سامي مجوبي، بصفته كاتبا عاما لولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الشلف : – عادل داودي، بدائرة الشلف. ولاية باتنة : – السعيد بوالذهب، بدائرة مروانة. ولاية تيزي وزو : – يونس بن مراح، بدائرة ذراع بن خدة. ولاية جيجل : – توفيق داودي، بدائرة العوانة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 ولاية سكيكدة : – بوعلام علواش، بدائرة سكيكدة. ولاية بومرداس : – عبد ربي مؤدن، بدائرة دلس. ولاية الطارف : – رياض بن أحمد، بدائرة القالة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد فارح، بصفته مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء ورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطيب قناني، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء ورقلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد كمال عيواز، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مختار عزيزي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد سليماني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمحمد عمرون، بصفته مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مليك إخلف، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد الهادي صخري، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عز الدين زهير حمادي، نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد بلباقي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 3 غشت سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين والي ولاية غليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد سامي مجوبي، واليا لولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى ولاة بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى ولاة الولايات الآتية :

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م ولاية الأغواط : – يونس بن مراح، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لأفلو. ولاية باتنة : – السعيد بوالذهب، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لبريكة. ولاية تيارت : – توفيق داودي، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة. ولاية الجلفة : – بوعلام علواش، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لعين وسارة، – عادل داودي، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لمسعد. ولاية المسيلة : – رياض بن أحمد، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية لبوسعادة. ولاية البيض : – عبد ربي مؤدن، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية للأبيض سيدي الشيخ. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حسين بن موفق، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرزاق بوعمرة، مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة مونية بلحاج، نائبة مدير لمعالجة البيانات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بعمادة جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم عجاج، نائب مديرللإعلام والاتصال بعمادة جامع الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة لامية آيت محيوت، بصفتها رئيسة لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي عبد الله. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد المجيد منصر، بصفته مديرا للتربية في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : – محمد كريم فلاح، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سيدي بلعباس، – إلهام قيطوني، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبها.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة أم البواقي : – عبد الوحيد صرارمة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه، – حسام بشير، بصفته مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد لميني، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة خليدة عبديش، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية خنشلة (على سبيل التسوية).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2022، مهام السيّد مراد زوايدية، بصفته مديرا للسكن في ولاية خنشلة. 10 جانفي سنة 2024 م مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – رشيد حمادي، في ولاية المدية، – رابح بلحوت، في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمود بن لعريبي، في ولاية خنشلة، – محمد حمادي، في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – الشريف أومدور، في ولاية بجاية، – عبد الرحمان برشيش، في ولاية غرداية، – مراد شهبي، في ولاية بني عباس، – عبد الوهاب منصوري، في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – محمد بتقة، في ولاية مستغانم، – ياسين معروف، في ولاية المسيلة، – بشير ڤليل، في ولاية تيسمسيلت.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نبيلة فرحاي، نائبة مدير لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، – نصيرة سبع، نائبة مدير لوسائل الدراسات والإنجاز، – جيلالي بلعيدي، نائب مدير لتطوير المنشآت الأساسية البحرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد زكرياء بن قانة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف زواوشة، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة الصحة، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية أولاد جلال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة بزين، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية أولاد جلال، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة سوق أهراس : – محمد لمين سليمان تيش تيش، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – نور الدين محرز، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لعلى بوكميش، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة الأغواط :

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – عيسى بوڤرين، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة، – محمد لهذب، كلية التكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد زكرياء بن قانة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد الهادي صخري، مديرا لإنتاج وضبط الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – رشيد حمادي، في ولاية سطيف، – رابح بلحوت، في ولاية مستغانم. 10 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – نبيلة فرحاي، نائبة مدير لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، – نصيرة سبع، نائبة مدير للمؤسسات العمومية، – جيلالي بلعيدي، نائب مدير لإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الري : – إيمان ريمة بوشريط، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – أمال دريش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة ليندة بوبقيرة، مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي في ولاية قسنطينة.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

إنّ الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادّة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :

  • رتبة مراقب الوظيفة العمومية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني يتعلق بتسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 *رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو في قانون الوظيفة العمومية أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مفتش للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو في قانون الوظيفة العمومية أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02

  • رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني أو دراسة حالة يتعلق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
  • رتبة مدقق للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 10 جانفي سنة 2024 م
  • رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار حول دراسة حالة في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيصية حول تدقيق الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
  • رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني حول مقاييس وطرق التدقيق في الموارد البشرية في الإدارة العمومية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تحرير تقرير تلخيصي حول تقييم تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تُعدُّ إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المفتوحين للمسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 .تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : تُرتّب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التّعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتُنقّط كما يأتي : – التخصص (ات) :1 6 نقاط، – التخصص(ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1)

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م .2.1 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20

  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين من نقطة إضافية واحدة. فيما يخص المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي: – 3 نقاط، لتقدير “حسن جدا” أو “مشرف جدا”، – 2,5 نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”، – نقطتان (2)، لتقدير “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف )1,5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمّل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمّل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة ) : يتم تنقيط أعمال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قِبل المترشح، لاسيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد. – نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله، – نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي، – )0,25( نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 6 - المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية : – معدّل الاختبارات الكتابية، – العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – ذوو حقوق الشهيد. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشّح ( الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية : – سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – ذوو حقوق الشهيد. المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي : – العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. 10 جانفي سنة 2024 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التّعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة ذوي حقوق الشهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي،

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة المترشح تكويناً مكملاً أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – شهادة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلباً خطياً يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار التّعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1348 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين وزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النمودجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين، المؤهلة لتنظيم إجراء ال مس اب قات ع لى أس اس الاخ تبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : – المدرسة الوطنية للإدارة، – المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، – كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية : ٭ جامعة الجزائر 1، ٭ جامعة البليدة 2، ٭ جامعة خميس مليانة، ٭ جامعة البويرة، ٭ جامعة الجلفة، ٭ جامعة بجاية، ٭ جامعة برج بوعريريج، ٭ جامعة الأغواط، ٭ جامعة الوادي، ٭ جامعة عنابة، ٭ جامعة أم البواقي، 10 جانفي سنة 2024 م ٭ جامعة سوق أهراس، ٭ جامعة ورقلة، ٭ جامعة المسيلة، ٭ جامعة جيجل، ٭ جامعة تبسة، ٭ جامعة باتنة 1، ٭ جامعة سطيف 2، ٭ جامعة الطارف، ٭ جامعة بشار، ٭ جامعة تلمسان، ٭ جامعة سعيدة. للالتحاق برتب : ٭ مدقق للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيس للوظيفة العمومية، ٭ مفتش للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيس للوظيفة العمومية. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : ٭ جامعة التكوين المتواصل، ٭ المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. للالتحاق برتبتي : ٭ مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مراقب الوظيفة العمومية. المادة 4 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة، وكلّ فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م تبلغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم رقم 83–373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدّد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه، الذي يدعى في صلب النص “مخطط الأمن”. المادة 2 : يعرّف مخطط الأمن على أنه وثيقة تتضمن جميع الإجراءات والأحكام التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة جامع الجزائر وكذا الوسائل والتجهيزات اللازمة لذلك. يطبق مخطط الأمن على الفضاء البري والجوي والبحري، المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم إعداد “مخطط الأمن” تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض على لجنة الأمن لولاية الجزائر للمصادقة عليه. يمكن أن تستعين لجنة الأمن لولاية الجزائر بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية الكفيلة بالمساهمة في أشغالها. تسلّم نسخة من مخطط الأمن إلى المصالح الأمنية لولاية الجزائر، ويتم تبليغ المصالح المتدخلة الأخرى بالجزء الذي يخصها من مضمون ذات المخطط، قصد التطبيق والمتابعة. المادة 4 : يشمل مخطط الأمن الإجراءات والتدابير التي تنظم الأنشطة بداخل محيط الحماية لجامع الجزائر، لا سيما منها تلك المتعلقة بمنع أنشطة التحليق بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، وكذلك منع إنجاز أو بناء أو

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 تنصيب منشأة دائمة من شأنها حجب جامع الجزائر بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي، وأيضا الإجراءات المتعلقة بعملية تطهير محيط الحماية من كافة البنايات أو المنشآت المشيّدة بطريقة غير شرعية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه. كما يشمل الأحكام المتعلقة بتنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر. المادة 5 : زيادة على الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يحدّد مخطط الأمن جميع المعطيات والترتيبات الآتية : – دراسة تقييمية لمختلف التهديدات والأخطار التي يمكن أن تمس بأمن وسلامة جامع الجزائر، – النقاط الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، – مخطط المرور داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، – كيفيات منح التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة ومختلف الإنجازات داخل محيط الحماية، وبتنصيب التجهيزات، – كيفيات التنسيق والتعاون الأمني بين السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر ومختلف المصالح المتدخلة، – المناطق داخل محيط الحماية وضبط الإجراءات الخاصة بكل منطقة، حسب الضرورة، – تشكيلات المصالح الأمنية المنتشرة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، وتحديد مختلف نقاط المراقبة والدوريات، – الموارد البشرية والوسائل المادية والتجهيزات المخصصة لأمن وسلامة جامع الجزائر، – الوسائل الإضافية التي يمكن تسخيرها في حالة وجود أي خطر بما يتناسب مع طبيعته. المادة 6 : يتم إحصاء جميع البنايات والمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، التي تكون معنية بعملية التطهير سواءً بالتحويل أو التعديل أو الهدم أو الحيازة، وكذلك الأنشطة التي لا تتلاءم مع طبيعة جامع الجزائر. 10 جانفي سنة 2024 م وتخضع هذه البنايات والمنشآت والأنشطة المعنية إلى أحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يخضع مخطط الأمن للتحيين أو المراجعة مرة كل سنة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، طبقا لنفس كيفيات إعداده. المادة 8 : يجب على السلطات الإدارية المختصة أن تأخذ على عاتقها إنجاز الدراسات اللازمة المكلفة بها، من أجل إثراء مخطط الأمن لإيجاد الحلول المتعلقة بالجانب الحضري، وغيرها من التهيئات الممكنة التي تتلاءم مع الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر، كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 9 : ينش ر ه ذا ال ق رار في الج ري دة ال رسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة .2023 ابراهيم مراد H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم رقم 83–373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدّد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره،

28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها والي ولاية الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، – ممثل عميد جامع الجزائر، – المدير العام لمؤسسة تسيير جامع الجزائر، – قائد القطاع العسكري لولاية الجزائر، – قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، – ممثل مصالح الأمن الداخلي لولاية الجزائر، – رئيس الأمن الولائي لولاية الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية (ولاية الجزائر)، – مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، – مندوب الأمن لولاية الجزائر، – رئيس مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، – المديرون الولائيون لولاية الجزائر المكلفون بما يأتي : • التعمير والهندسة المعمارية والبناء، • الري، • الطاقة والمناجم، • الشؤون الدينية والأوقاف، • التجارة، • الأشغال العمومية، • النقل والحركة المرورية، • أملاك الدولة، • مسح الأراضي والحفظ العقاري، • البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، • السياحة والصناعة التقليدية، • النشاطات الثقافية. يمكن اللّجنة الاستعانة بأي هيئة أو شخص ذوي الخبرة والمؤهلات الضرورية، الكفيلة بالمساهمة في أشغالها. تحدد القائمة الإسمية للأعضاء بموجب قرار والي ولاية الجزائر. المادة 3 : تتولى أمانة اللّجنة مندوبية الأمن لولاية الجزائر. المادة 4 : تجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات بالنسبة للدورات العادية من رئيس اللّجنة إلى أعضائها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع، ولا يعتد بهذا الأجل في الدورات غير العادية، التي يمكن عقدها في أي وقت، حتى أيام العطل.

28 جمادى الثانية عام 1445 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 المادة 5 : تتوج أشغال اللّجنة بمحضر، ترسل نسخة منه فورا، مرفقة بتقرير، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 6 : تسهر اللّجنة على مطابقة دراسة الطلبات المقدمة إلى السلطات الإدارية المختصة في مجال التعمير مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ترسل المصالح الخارجية المتدخلة لولاية الجزائر تقارير دورية حول نشاطاتها إلى أمانة اللّجنة، بخصوص مدى تنفيذ الترتيبات المتضمنة في مخطط أمن محيط حماية جامع الجزائر. المادة 8 : يجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بتقرير مفصل بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 10 جانفي سنة 2024 م المادة 9 : يجب على السلطات الإدارية المختصة تزويد اللّجنة بنسخة من التراخيص التي تسلمها، والمتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة ذات أهمية داخل محيط الحماية، بغرض الحفاظ على الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر. المادة 10 : تقوم اللّجنة، في إطار نشاطاتها المرتبطة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمستوى تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر، بخرجات ميدانية دورية، وتتوج بتقارير ذات الصلة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة .2023 ابراهيم مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة