مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” وكل على حدة ب. ”الطرف”، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين دولهما وتطوير العلاقات في مجالات الإعلام والاتصال، واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التشاور والتعاون بين الهيئات المكلفة بالإعلام والاتصال لديهما، أي الوزارة المكلفة بالاتصال في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية.
المادة 2 يجب على الطرفين تشجيع الزيارات المتبادلة السنوية لممثلي عالم الإعلام والتواصل بهدف تحسين التفاهم المتبادل للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الحالية لكل منهما عن كثب وتبادل وجهات النظر حول أنشطة الاتصال.
المادة 3
فتح المادةينظم الطرفان فعاليات مشتركة تجمع بشكل دوري أعضاء الإعلام وقادة الرأي من بلدانهم.
المادة 4
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تبادل دورات التربص والتدريب للصحفيين الشباب وأعضاء وسائل الإعلام بالإضافة إلى طاقمهم الفني.
المادة 5
فتح المادةيجب على الطرفين، في حدود الإمكانيات الممكنة، تقديم المساعدة وتوفير الوسائل اللازمة للإعلاميين في الدولة الأخرى الذين يقومون بعمل احترافي في بلدانهم.
المادة 6
فتح المادةيقرر الطرفان التفاصيل والأحكام المالية للأنشطة المنفذة في إطار هذا البروتوكول، على أساس كل حالة على حدة، وفقا للميزانية المتاحة والتشريعات الوطنية الخاصة بهما.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عند تفسير أو تطبيق أحكام بروتوكول التعاون هذا، بالطرق الودية، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، وعبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
ويبقى بروتوكول التعاون هذا ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باتفاق متبادل بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخوله حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةيمكن أي طرف إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وذلك قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انقضاء صلاحيته.
لا يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب بروتوكول التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022 باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية مدير الاتصال لرئاسة والجالية الوطنية بالخارج الجمهورية التركية رمطان لعمامرة فخر الدين ألتون 10 جانفي سنة 2024 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.