مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم.
الديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية والمشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”، تأكيدا للعلاقات الودية الوثيقة القائمة بين البلدين، استنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، احتراما للالتزامات الدولية لكل من الطرفين، 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م اعترافا بالتعاون القائم بين البلدين في مجال المناجم، رغبة منهما في تعزيز وترقية التعاون في مجال المناجم على أساس مبادئ المساواة والاحترام ومراعاة المصالح المشتركة، رغبة منهما في إرساء أسس علاقة مؤسساتية للتعاون بين الطرفين لتشجيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجال المناجم، اقتناعا منهما أن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يأتي “بالمذكرة”) إلى ترقية وتطوير وتسهيل التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال المناجم على أساس التفاهم المتبادل، المساواة والمنفعة المشتركة مع مراعاة الخبرة واحتياجات التنمية وأولويات واستراتيجيات الطرفين وفقا للتشريعات والتنظيمات الوطنية السارية في كل من البلدين.
المادة 2 السلطات المختصة .1.2 السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذه المذكرة وتنسيق جميع برامج التعاون المبرمة بموجبها، هي :
أ. بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة للجمهورية التركية، الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد الطبيعية. .2.2 تتولى السلطات المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي :
– تحديد البرامج والمشاريع والجهات المكلفة بتنفيذها،
– تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه المذكرة وتقديم تقارير للطرفين، و
– تقييم البرامج والمشاريع وتقديم تقارير حول النتائج المحرزة.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون .1.3 يتفق الطرفان على التعاون في مجال المناجم فيما يخص الميادين الآتية : .1 المساهمة في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر وفقا للآراء المتبادلة للخبراء، .2 التعاون في إعداد تقارير عن الموارد / الاحتياطات وفقا للمعايير الدولية، بدعم من لجنة إعداد التقارير عن الموارد والاحتياطات الوطنية في تركيا (KERMU)، .3 تطوير التعاون في معالجة المعادن وإنتاج الأتربة النادرة )REE( لمشاريع خاصة، .4 تحويل ونقل المعرفة الخاصة باستعادة وفصل وتنقية الأتربة النادرة، .5 تطوير التعاون من أجل التطبيق الصناعي للأتربة النادرة في منتجات التكنولوجيا الحديثة المتطورة (على سبيل المثال : المغناطيس الدائم، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، إلخ.)، .6 تبادل المعارف والخبرات في مجال التشريع المنجمي وتخفيف الإجراءات الإدارية، .7 تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين من أجل تحسين القدرات الإدارية، .8 تطوير المشاريع المشتركة، .9 تنظيم برامج التكوين في مجال المناجم، .10 تبادل المعلومات بشأن التكنولوجيا في الميدان المنجمي، بما في ذلك البيانات العلمية، مع أخذ بعين الاعتبار مبدأ أمن البيانات على مستوى لا يمس الأمن الوطني لكلا البلدين، .11 تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات، .12 تبادل المنتوجات المنجمية وفقا لاحتياجات كل طرف. .2.3 وأي مجال آخر ذي صلة مع أهداف هذه المذكرة، يحدده الطرفان. .3.3 يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع معينة في المجالات المذكورة أعلاه. ويخضع كل مشروع تعاون محتمل في نطاق هذه المذكرة لاتفاق خاص بين المؤسسات الفنية المعنية.
المادة 4
فتح المادةفريق العمل .1.4 ينشئ الطرفان، إن اقتضى الأمر، فريق عمل (يشار إليه فيما يأتي بفريق العمل المنجمي) لغرض تطوير برامج مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل الأعمال التي يتعين القيام بها في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذه المذكرة. .2.4 يحدد جدول أعمال وموعد ومكان اجتماع فريق العمل المنجمي باتفاق بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالاستثمار .1.5 يتفق الطرفان على أن هناك العديد من مجالات الاستثمار المحتملة في قطاع المناجم للمستثمرين من القطاعين العام والخاص. .2.5 يشجع الطرفان شركاتهما على الاستثمار في قطاع المناجم في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةالتمويل .1.6 يتعاون الطرفان في إطار التشريعات والتنظيمات ذات الصلة المعمول بها في البلدين ووفقا للميزانيات المخصصة لهذا الهدف. .2.6 يتبادل الطرفان الخبراء في المجالات المتفق عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليف موظفيه، بما في ذلك الرواتب والمزايا والأعباء الاجتماعية والتأمين والتكاليف ذات الصلة، وكذلك تكاليف التنقل، السفر والإقامة.
المادة 7
فتح المادةالسرية .1.7 يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات المتبادلة بينهما في إطار هذه المذكرة، وكذا نتائج برامج التعاون الخاصة المنفذة وفقا لهذه المذكرة والتي لم يتم نشرها بعد في المجال العام (المشار إليها فيما يأتي المعلومات السرّية). .2.7 إذا رغب أحد الطرفين في الكشف عن المعلومات السرية لطرف ثالث، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. .3.7 لا يجوز نشر المعلومات السرية إلاّ بموافقة خطية من الأطراف.
المادة 8
فتح المادةالملكية الفكرية .1.8 يضمن الطرفان وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يعد البلدان طرفا فيها، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة والمنشأة بموجب هذه المذكرة. ولغرض هذه المذكرة، فإن الملكية الفكرية تأخذ المعنى الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات .1.9 يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين نتيجة تفسير أو تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةالتعديل .1.10 يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت كتابيا، باتفاق متبادل بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 1.11 من هذه المذكرة، المتعلقة بدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، المدة والإنهاء .1.11 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يقوم بموجبه الطرفان بإشعار بعضهما، عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. .2.11 تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس
(5) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بنية عدم تجديد هذه المذكرة، قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة المعمول بها. .3.11 يجوز لأي طرف إنهاء هذه المذكرة في أي وقت من خلال تقديم إشعار خطي مسبق بستة (6) أشهر للطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة. .4.11 لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على تنفيذ أي نشاط أو برنامج أو مشروع في طور الإنجاز ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابياً.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وفي نسختين (2) أصليتين، كل منها باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولجميع النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والموارد الطبيعية محمد عرقاب فاتح دونميز 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.