مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين” وعلى انفراد ب “الطرف”،
– رغبة منهما في إرساء التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم،
– وتعبيراً عن مصلحتهما لزيادة تطوير الروابط بين المؤسسات المكلفة بالتربية والتعليم،
– واعتباراً لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التركية، الموقعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتباراً للاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التركية بشأن التعاون الثقافي، الموقّع بمدينة الجزائر في 6 أبريل سنة 1967،
– وأخذاً بعين الاعتبار التشريعات الوطنية سارية المفعول في البلدين في ميدان التربية والتعليم،
– واقتناعاً منهما بمصلحتهما المشتركة في التعاون في ميدان التربية والتعليم، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية التعاون الثنائي في ميدان التربية والتعليم التي تمثل مساهمة فعالة تلبي المصلحة المشتركة في تقوية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع ويسهل الطرفان التعاون في الميادين الآتية :
– تبادل المعلومات والمنشورات العلمية في ميدان التربية والتعليم،
– تبادل التجارب في ميدان التربية والتعليم،
– التربية الخاصة،
– نظام تقويم وتقييم المتعلّم،
– التعلم مدى الحياة،
– تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في التربية،
– التعليم عن بعد،
– التعاون في مجال إنتاج الوسائل البيداغوجية،
– تفعيل أنشطة البحث المشترك في ميدان التربية،
– تشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعلّمين والمسؤولين التربويين.
المادة 3
فتح المادةالتظاهرات الثقافية والرياضية والفنية يشجع الطرفان التعاون في ميدان الأنشطة الثقافية والرياضية بين المؤسسات التربوية في البلدين عن طريق :
– دعوة وفود التلاميذ للمشاركة في التظاهرات الثقافية والرياضية والفنية المنظمة في كلا البلدين،
– التوأمة بين المؤسسات التربوية.
المادة 4
فتح المادةترقية القيم المشتركة قصد إثراء قيمهم المشتركة، يحرص الطرفان على أن تعكس الدراسات التي يقوم بها فوج العمل المشترك المشار إليه في المادة 11 أدناه، بكل أمانة تاريخ وجغرافيا ولغة وثقافة وتقاليد الطرف الآخر في الكتب المدرسية للطرف الآخر وترقيتها على نطاق أوسع. ولتحقيق هذا الهدف والحصول على معلومات دقيقة وبكل حيادية، يتبادل الطرفان كتب التاريخ والجغرافيا والأطالس المستخدمة في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 5
فتح المادةتعليم وتعلم اللغات الرسمية يشجع كل طرف تعليم وتعلم اللغات الرسمية للطرف الآخر، ويدرج نصوص تعكس أدب وثقافة البلد الآخر في منظومته التربوية.
المادة 6
فتح المادةمكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد يشجع الطرفان تبادل الخبرة والتجربة في برامج مكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد، من خلال :
– طرق التحسيس والإعلام،
– التسيير التربوي لمكافحة الأمية،
– برامج تكوين الأساتذة المختصين في مكافحة الأمية،
– طرق التقييم،
– متابعة التلاميذ.
المادة 7
فتح المادةالمؤسسات التعليمية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن كل طرف فتح مؤسسات تعليمية في بلد الطرف الآخر من قبل مؤسساتهما المعتمدة، في إطار القوانين المعمول بها والأنظمة التعليمية والاتفاقيات الثنائية بين الطرفين. 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 8
فتح المادةالاعتراف بالشهادات وفقا لقوانينهما ولوائحهما الوطنية، يتبادل الطرفان، من خلال مؤسساتهما المختصة، المعلومات والوثائق المتعلقة بأنظمتهما التعليمية بهدف تسهيل الاعتراف المتبادل بكشوف النقاط والشهادات التعليمية وشهادات الفصل والشهادات المدرسية الصادرة عن مؤسسات التربية للتعليم الابتدائي والثانوي.
المادة 9
فتح المادةالسلطات المختصة يعيّن الطرفان السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، كما يأتي : .1 بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة التربية الوطنية. .2 بالنسبة لحكومة الجمهورية التركية : وزارة التربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةالأحكام المالية .1 يخضع تنفيذ النشاطات المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى توفر الموارد المالية والمستخدمين لدى كلا الطرفين. .2 ضمن نطاق الأنشطة الناشئة عن مذكرة التفاهم هذه، يغطي الطرف المرسل لوفوده التربوية نفقات السفر ذهابا وإيابا، ويغطي الطرف المضيف نفقات الإطعام والإقامة ونفقات النقل الداخلي.
المادة 11
فتح المادةفوج العمل المشترك .1 اتفق الطرفان على وضع فوج عمل من أجل تسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والإشراف عليها وتقييمها. .2 يتكون فوج العمل المشترك من أعضاء معينين من قبل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن قبل الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية للجمهورية التركية، ويجتمع بالتناوب في الجزائر أو تركيا حسب الحاجة والإمكانية. .3 في حالة تعذر عقد الاجتماع، يقوم الطرفان بتبادل وثائق العمل. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 12
فتح المادةحماية حقوق الملكية الفكرية يخضع تبادل أي وثيقة أو عتاد في إطار نشاطات التعاون المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه، للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةمدة الصلاحية والإنهاء .1 تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات وتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها ثلاث (3) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بها، عن طريق إشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ انقضاء مدة سريانها. .2 لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، على استكمال نشاطات التعاون قيد التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير التربية الوطنية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة محمود أوزر H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.