مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”.
– اعتبارًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين،
– واعتبارًا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارًا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الموجودة في كلا البلدين،
– وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات واقتناعا بأنها ستؤدي لتحسين المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية :
– التسيير والحماية المستدامة للموارد الصيدية،
– تربية المائيات،
– الصيد في أعالي البحار،
– الصناعات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– أنظمة رصد ومراقبة الصيد البحري،
– الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين،
– التكوين العلمي والتقني بين المؤسسات العمومية لكلا الطرفين،
– اتخاذ مواقف موحدة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات في إطار المنظمات الدولية. 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في :
– بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– بالنسبة للجمهورية التركية : الوزارة المكلّفة بالفلاحة والغابات.
المادة 4
فتح المادةاللّجنة الفنية المختلطة ينشئ الطرفان لجنة فنية مختلطة لتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وتتألف من خمسة (5) أعضاء من كلا الطرفين.
تقوم اللّجنة الفنية المختلطة باعتماد المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
تجتمع اللّجنة الفنية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب.
المادة 5
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وديا، من خلال المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لمدة مماثلة.
المادة 7
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةالإنهاء يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق، قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدة سريانها.
لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال الأنشطة والبرامج طور الإنجاز بموجبها، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.