مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي معا باسم “الطرفين” وعلى حدة ب “الطرف”،
– اعتبارا منهما لعلاقات الصداقة والتضامن والأخوة الموجودة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في ميدان التكوين المهني،
– واعتبارًا منهما أن مثل هذا التعاون من طبيعته ترقية وتطوير علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين،
– واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على ترقية وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني، على أساس المساواة في السيادة والمصالح المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون يخص التعاون بين الطرفين في مجال التكوين المهني في الجوانب الآتية :
أ. تبادل المعلومات والوثائق والخبرات حول قضايا التسيير المدرسي فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، والاعتراف بالتعليم المسبق، وقياس إنجازات التعلم، والشهادات، ب. تبادل الخبراء والمكونين والباحثين، ج. تبادل الخبرات والمعرفة حول التقنيات الجديدة وتكنولوجيات التدريس المطبقة في التعليم، د. تبادل المعلومات حول عمليات إعداد وتحديث المناهج والمواد التعليمية، 10 جانفي سنة 2024 م ه . تنظيم دورات تكوينية للأساتذة ومسيّري المؤسسات التكوينية، وتبادل المعرفة والخبرة بشأن إعداد برامج تكوين الأساتذة، و. إعداد وتطوير اتفاقيات التوأمة وفقا للتشريعات المعمول بها، للرفع من التواصل والتبادل بين مؤسسات التعليم الثانوي للجهات التي تقدم التكوين المهني، ز. تعزيز المشاركة المتبادلة للمكونين في المسابقات التربوية والعلمية والثقافية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةاتفاقات التوأمة بين المؤسسات ومؤسسات التكوين .1 يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتكوين المهني بهدف إبرام اتفاقيات توأمة، إذا لزم الأمر، في إطار مذكرة التفاهم هذه. .2 يتم إبرام اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات والمنشآت المشار إليها في الفقرة .1 أعلاه، وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 4
فتح المادةالمسائل المالية .1 يخضع تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه لتوافر الموارد المالية والبشرية لدى الأطراف. .2 في نطاق الأنشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه، يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر ذهابا وإيابا لمندوبه، ويغطي الطرف المضيف تكاليف الطعام والإقامة ونفقات السفر المحلية للمشاركين.
المادة 5
فتح المادةفريق العمل المشترك ينشأ فريق عمل مشترك بين البلدين يختص بما يأتي :
– تعزيز وتوجيه تنفيذ مذكرة التفاهم هذه،
– مراقبة وتقييم التقدم المحرز في أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه.
يتكون فريق العمل من المسؤولين المعنيين من كلا الطرفين. ويجتمع بالاتفاق المتبادل بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية تركيا. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م
المادة 6
فتح المادةحماية حقوق الملكية الفكرية .1 يتعيّن على الأطراف ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنشأة بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا لتشريعاتهم الوطنية والمعاهدات الدولية التي هم أطراف فيها. .2 لأغراض مذكرة التفاهم هذه، من المفهوم أن الملكية الفكرية تحمل المعنى الوارد في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا باتفاق متبادل بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من مذكرة التفاهم هذه.
المادة 9
فتح المادةدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء .1 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. .2 تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويتم تجديدها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. .3 يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الإخطار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة. لا يمس إنهاء مذكرة التفاهم هذه بالبرامج والنشاطات الجارية أعمالها إلى غاية تنفيذها نهائيا.
حرّر بأنقرة، في 16 مايو سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير التربية الوطنية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة محمود أوزر H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.