مرسوم رقم 75-140 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحويل المركز الملحق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية للمدية الى مركز للتكوين الاداري 1209 وزارة الاشغال العمومية والبناء 1213
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 31 - الادارة المركزية الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 43 3 مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الرواتب المسبقة للتلاميذ •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.