قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 21 مايو سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في قسنطينة لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتوسيع مسجد خالد بن الوليد 1216

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.