مرسوم رقم 75-138 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 10 نوفمبر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : 1211 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان واربعون ألف دينار ( 702400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (702400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسة 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي - المنح المختلفة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 345.000 1.063.000 3.518.000 35-43 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ في صدد التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 2.314.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.240.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 135.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة والمنح المختلفة
- التعويضات 5.605.000 36-31 المعاهد التقنولوجية - موظفو الادارة التعويضات والمنح - المختلفة 000 480 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.240.000 الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.