مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395
المادة 3
فتح المادةان مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية يتوقف نشاطه ابتداء من تاريخ اول يناير سنة 1976 وهذا طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-87 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه وتؤول ممتلكاته من عقار ومنقول الى مركز التكوين الاداري .
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء فروع للاعوان التقنيين الاختصاصيين بمركز التكوين الادارى عند الاقتضاء وهذا طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه اعلاه ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.