مرسوم رقم 75-144 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1213
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العمل والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المذكورة في الجدول | الشعبية .
«أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
قدره تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) يفيد في ميرانية وزارة هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ......... 400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان الأولية والمساعدة عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورة < بالالبسة ......... 000 500 مجموع الاعتمادات الملغاة ...... 900.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.