مرسوم رقم 75-139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون الف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، الباب 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية الادوات والاثاث .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (800000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية الباب 34 OI الادارة المركزية - تسديد النفقات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-116
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.