مرسوم رقم 75-145 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1214
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون يرسم ما يلى : الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تسعمائة وعشرة ألف دينار (9100000 دج) مقيد في ميزانية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وحرر . :
بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة سنة 1975 • وعشرة ألف دينار (9100000 دج) : يقيد في ميزانية وزارة الجدول (أ) رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملفاة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 510.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية 46 ΟΙ والمساعدة بالالبسة :
ذات الضرورة الاولية
المادة 3
فتح المادةنفقات شحن وتفريغ وخزن ونقل المنتجات الغذائية والالبسة 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 910.000 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموفق 17 ابريل بلدية عوامرى عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ومتكونة من سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل لفائدة بلدية القسمين عوامرى عن قطعة أرض تقع في المكان المذكور ولازمة لاقامة عوامري، رقم 11 و 20 من مخطط التجزئة وكائنة بوسط قرية مساحة كل واحد منهما 750م2 ومبينان أكثر في جدول بنايات مدرسية المشتملات الملحق بأصل هذا القرار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-116
- مرسوم رقم 75-15
- أمر رقم 65-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.