مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج، الى وزير الثقافة والسياحة، الذي يمارسها ضمن الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-429 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-429
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-429
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.