مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 13 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم المفتشية العامة برئاسة الجمهورية. 375

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.