قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 ( تابع ) نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «المخرق ولاية الاغواط 382

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.