مرسوم
مرسومان مؤرخان في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس 1988 يتضمنان تعيين سفير فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 377
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.