مرسوم رقم 88-44 مؤرخ في 21 رجب عام 1408 الأعلى الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني 368
المادة الأولى
فتح المادةيعين، زيادة على العميد العامل أعضاء في مجلس مصف الإستحقاق الوطني لتمثيل مختلف الدرجات والرتب المبينة أدناه السادة الآتية أسماؤهم :
بعنوان الاثيرين
- محمد جغابة علي بوحجة بعنوان العهيدين.
- السعيد آيت مسعودان
- أحمد سبع بعنوان الجديرين مصطفى بن زازة يحيى سوايدية تنظيمية بعنوان العشراء :
محمد تواتي عباس ديلمي الصادق زواتن الهاشمي الصغير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 - الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-344
مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-343
مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 92-314
مرسوم رئاسي رقم 92-314 مؤرخ في 2 صفر عام فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.