قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «أولاد رحمة ولاية بسكرة. 380
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية " أولاد رحمة " الواقعة في ولاية بسكرة من الآن فصاعدا إسم: "الشعيبة "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني (())
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.