مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. 15 يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح 17 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 124 من قانون الجمارك المتعلقة بنقل البضائع من نقطة إلى أخرى داخل الإقليم الجمركي عن طريق البحر.
المادة 2
فتح المادةيخص النقل المذكور في المادة الأولى أعلاه، حصرا البضائع المنتجة داخل التراب الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنقل البضائع المذكورة في المادة 2 أعلاه، على متن بواخر ذات راية وطنية، في ظل تصريح موجز للمساحلة يرفق نموذج منه في الملحق.
المادة 4
فتح المادةيتم شحن وإفراغ البضائع تحت مراقبة مصالح الجمارك.
يؤشر على التصريح الموجز للمساحلة العبارة بيان صالح للشحن قبل الشحن وبعبارة بيان صالح للإفراغ" قبل الإفراغ.
يرخص رفع البضائع بعد عبارة بيان صالح للرفع المسجلة على نفس الوثيقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجمارك الجزائرية .................
رقم.
سجل التسجيل الموجز يجب ألا يتضمن البيان شطبا أو إضافة غير مصادق عليهما وألا يحتوي على كلمات بين السطور أو عدة مواد في نفس السطر يمكن إضافة كل الأوراق المزدوجة اللازمة أرقام علامات وأرقام عدد ونوع التصريحات الطرود الطرود الملحق بيان المساحلة الجزائرية لبضائع مرسلة تبعا لنظام موقف (عبور ، مخزن، ق م) أو تبعا لمسافنة شحن السفينة.
راية. قبطان.
عيار صاف.. حمولة آتية من.
باتجاه تثبت صحة محتوى هذا البيان من طرف القبطان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، إثباتا لذلك يجب أن يؤرخ ويمضى هذا البيان من قبل القبطان فورا تحت التسجيل الأخير.
التصفية طبيعة البضائع الوزن أرقام عدد أنظمة التصريحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 76-08
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- مرسوم تنفيذي رقم 93-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.