مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 182 من قانون الجمارك. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 182 من قانون الجمارك المتعلقة بجمركة البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.
المادة 2
فتح المادةيسمح نظام تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجمركي بأن تستورد البضائع الموجهة لإعادة التصدير بعد أن خضعت إلى تصنيع أو تحويل أو صنع إضافي، بالقبول المؤقت، مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي.
المادة 3
فتح المادةالبضائع المقبولة تحت هذا النظام هي تلك الموجهة للإدماج في المنتوجات المعوضة وتلك التي ستستعمل في سياق عمليات الصنع. 1 البضائع المدمجة في المنتوجات المعوضة :
وتخص :
- المواد الأولية
- المنتجات نصف المصنعة
- مكونات أخرى. 2 بضائع مستعملة في سياق عمليات الصنع :
وتخص لا سيما :
أ منتوجات مساعدة للإنتاج :
تتمثل المنتوجات المساعدة للإنتاج في البضائع الموجهة لتسهيل الحصول على منتوجات لإعادة تصديرها والتي تختفي جزئيا أو كليا خلال استعمالها.
يمكن أن تضم المنتوجات المساعدة للصنع :
- محفزات التفاعلات الكيميائية أو معجلاتها أو ممهلاتها أو موقفاتها، البضائع اللازمة لإنشاء وسط فيزيائي أو كيميائي ضروري لتحقيق بعض عمليات التحسين، بضائع ضرورية لحماية البضائع المخصصة للاستيراد خلال التحسين كالشرائط اللاصقة، الورق، المساحيق، مستحضرات ضد رغوية، أو رغوية وأفلام بلاستيكية مستحضرات موجهة لمعالجة البضائع كالمنظفات، نازعات البقع، المواد المطهرة، المواد الشاحذة، الملمعات ومنتجات التصنيع.
يرخص بوضع هذه المنتوجات تحت نظام تحسين الصنع بشرط أن تبرّر ببطاقة تقنية تثبت استعمالها في عملية الصنع وأن تبقى المراقبة الجمركية ممكنة. 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب معدات الإنتاج :
تقبل المعدات والأدوات الموجهة للاستعمال حصرا قصد إنتاج المنتوجات المعوضة المخصصة للتصدير تحت نظام القبول المؤقت مع الوقف الكلي للحقوق والرسوم.
المادة 4
فتح المادةتخصص الاستفادة من النظام للمؤسسات التي تستخدم هي بنفسها البضائع المستوردة.
إلا أنه يمكن أن ينجز جزء من عمليات تحسين الصنع من طرف شخص آخر.
في هذه الحالة، يبقى المستفيد من القبول المؤقت المسؤول الوحيد تجاه إدارة الجمارك بالنسبة للالتزامات المكتتبة.
المادة 5
فتح المادةيخضع منح النظام لإيداع طلب مسبق، يرفق نموذج منه بالملحق، لدى مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعها إقليميا مكتب جمارك استيراد البضائع.
يجب أن يدعم الطلب، عند الحاجة، ببطاقة تقنية لصنع المنتوج المعوّض يحدد رئيس مفتشية الأقسام الذي يمنح رخصة القبول المؤقت الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار المدة اللازمة للقيام بالعملية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تعيين النظام إلى اكتتاب تصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي سيستخدم البضائع المستوردة، أو لصالحه من طرف وكيل معتمد.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصدّر المنتوجات المعوضة أو أن تكون موضوع نظام جمركي مرخص به قبل انقضاء الآجال الممنوحة.
المادة 8
فتح المادةيتم تصدير المنتوجات المعوضة وتصفية السندات تحت ظل :
تصريح بالتصدير بالنّسبة للمنتوجات المعوضة، تصريح بإعادة التصدير للبضائع الأخرى المستوردة بالقبول المؤقت في إطار هذا النظام.
يجب أن يتضمن تصريح التصدير فاتورة موطنة تشمل المبلغ الموافق لقيمة البضاعة أو لمقدار الخدمة المؤداة.
المادة 9
فتح المادةيماثل اختفاء البضائع المذكورة في
المادة 3
فتح المادةب أعلاه، في سياق عمليات الإنتاج تصديرا مدمجا في المنتوج المعوض.
تخضع نفايات وفضلات الإنتاج القابلة للاستعمال لغرض آخر، لدفع الحقوق والرسوم عند وضعها للاستهلاك.
يمكن أن تكون نفايات وفضلات الإنتاج موضوع نسبة جزافية، بعد فحص ومراقبة من طرف مصلحة الجمارك حسب قواعد المهنة.
المادة 10
فتح المادةتعتبر الأغلفة المقبولة مؤقتا كما لو أعيد تصديرها في المنتوجات الموضبة أو المغلفة المصدرة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 .
براهيم شايب شريف الملحق طلب قبول مؤقت لبضائع من أجل تحسين الصنع 1 الاسم، الاسم التجاري والعنوان :
أ - الطالب :
ب المؤسسات أو المكان حيث ستحول البضائع المستوردة. 2 طبيعة تحسين الصنع :
أ - تحويل،
ب - تصنيع
ج - صنع إضافي. 3 البضائع المستوردة :
أ - التسمية التجارية :
ب - رقم التعريفة الفرعية في التعريفة الجمركية : ( 8 أرقام )، ج الكميات الصافية حسب صنف البضائع،
د - القيمة (بالعملة الأجنبية)،
ه - مصدر ومنشأ البضائع. 4 طريقة تمويل البضائع المستوردة ( للتوضيح ) : 5 الاسم التجاري وعنوان بنك التوطين : 6 مكتب الجمارك حيث ستجري إجراءات الجمركة :
أ - عند الاستيراد
ب - عند التصدير. 7 الأجل اللازم للعملية المقررة، ( منذ تاريخ الاستيراد إلى تاريخ تصدير المنتوجات المحصل عليها ). 8 البضائع الموجهة لإعادة التصدير ( المنتوجات المعوضة ) :
أ - التسمية التجارية
ب - رقم التعريفة الفرعية في التعريفة الجمركية (8) أرقام)،
ج - الكميات
د - منشأ المنتوج المصدر. 9 الكميات حسب طبيعة المواد المستوردة المحتواة في المنتوج المصدر. 10 الكميات حسب طبيعة نفايات المواد المستوردة.
الإمضاء ( اسم الطالب وصفته ) ( التاريخ والختم ) وزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك ب مفتشية أقسام الجمارك ب التاريخ رقم قبول مؤقت مرخص به مع وقف حقوق ورسوم الاستيراد لمدة ............... ابتداء من اكتتاب السندات رئيس مفتشية أقسام الجمارك * ملاحظة :
يودع الطلب لدى مصلحة الجمارك في مكان تحقيق عمليات الاستيراد في نسختين (2)
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.