قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.