قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات سير النظام الجمركي لبنايات السفن تطبيقا للمادة 229 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخضع قبول البضائع المستوردة قصد بناء أو تجهيز أو إعداد أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن، إلى اكتتاب التزام مكفول.
المادة 3
فتح المادةتستفيد السلع المقبولة في ظل هذا النظام الجمركي من وقف الحقوق والرسوم خلال مدة عملية البناء أو التصليح أو التحويل.
يمكن مفتشي الأقسام المختصين إقليميا ، منح المدة، بطلب مبرر من المستفيد.
يمكن مصلحة الجمارك مراقبة وجود السلع في أماكن الاستعمال.
المادة 4
فتح المادةيسبق إجباريا، إدماج السلع المقبولة للاستفادة من النظام للسفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد، بتصريح الاستعمال لدى الجمارك.
- لا يخص تصريح الاستعمال إلا سفينة واحدة، تجري مراقبة الإدماج للسفن بكل الوسائل أو الإجراءات التي تراها مصلحة الجمارك مفيدة، يمكن القيام بالتعرف على البضائع قبل الإدماج في الرصيف، في الورشات أو على متن السفن نفسها .
المادة 5
فتح المادةيصفّى التصريح بالاستعمال :
بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على رقم الأعمال، بتحصيل الحقوق الجمركية المستحقة والإتاوة على الإجراءات الجمركية غير أن البضائع الموجهة للسفن ذات الجنسية الأجنبية تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةيصفّى التصريح بالاستيراد، كليا أو جزئيا عن طريق التصريح بالاستعمال.
يمنح رفع اليد عن تعهد المكفول للتصريح بالاستيراد بعد تصفية مجمل التعهد .
المادة 7
فتح المادةتخضع السلع المستفيدة من هذا النظام والتي أنزلت إلى البر من أجل استعمالها لغرض آخر، للرسم على القيمة المضافة على أساس القيمة الباقية التي تقدرها مصلحة الجمارك.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. 28 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.