قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 126 من قانون الجمارك. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، لا تمنح الإستفادة من نظام العبور قائمة البضائع الآتية :
التزوير في العلامات البضائع التي تحمل علامات مزورة توحي بالمنشا الجزائري
- الكتب والمجلات والأفلام وكل الأشياء الأخرى المضرة بالأخلاق والآداب العامة
- المخدرات وكل المواد المهيجة الأخرى وكذا كل المواد المضرة بالصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.