مرسوم تنفيذي رقم 99-79 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.