مرسوم رئاسي رقم 99-78 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (672.840.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار (672.840.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، الباب رقم 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال الجدول رقم العناوين الأبواب الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 نفقات تنظيم الانتخابات. 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. 259.461.000 413.379.000 مجموع القسم السابع 672.840.000 مجموع العنوان الثالث 672.840.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 672.840.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.