مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، المفصل بتصريح مبسط
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط تطبيقا للمادة 82 من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيمكن اكتتاب التصريح المبسط في الحالات الآتية :
الاستيرادات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين للأشياء واللوازم الشخصية المذكورة في المادة 197 من قانون الجمارك، السيارات المستوردة من طرف السفارات والمصالح الدبلوماسية والقنصلية والأعضاء الأجانب لبعض الهيئات الدولية والممثلة في الجزائر وكذا السيارات التجارية التصديرات المؤقتة المحققة من طرف المسافرين الذين سيقيمون مؤقتا خارج الإقليم الجمركي والمتعلقة بالأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي،
- القبول المؤقت للسلع الموجهة لإدارة التصدير على حالتها، العبور حسب الإجراء المبسط، الاستيراد المؤقت للسيارات البرية ذات الاستعمال التجاري.
المادة 3
فتح المادةمخالفة لأحكام المنشور المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد شكل ومضمون التصريح المفصل يحرر التصريح المبسط حسب النموذج الموجود على مستوى المديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةتقدّم التصريحات المبسطة من طرف إدارة الجمارك مجانا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.