مرسوم رئاسي رقم 92-163 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991. 880
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف تبادل الرسائل الجزائرية المغربية بخصوص مدة صلاحيات بطاقة الإقامة السيد عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية.
أتشرف بابلاغكم أنه :
ايمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تيسير ظروف اقامة مواطني كلا بلدينا البلدين بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ، وخاصية المادة الأولى الشقيقين، وتعبيرا عن الارادة السياسية القائمة بغية تمتين الروابط الشقيقين، وفي اطار تكريس أحكام اتفاقية الاستيطان المبرمة بين منها والمتعلقة بالاقامة.
يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من الحصول على بطاقة الإقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل، ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلامي لردكم.
وتفضلو أخي الوزير، بقبول فائق احترامي وعظيم تقديري، والسلام.
معالي السيد عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية السيد سيد أحمد غزالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي السيد الوزير، تحية طيبة وبعد، فبالرجوع الى كتابكم الذي نصه كالتالي :
أتشرف بابلاغكم أنه :
الرباط في 16 أغسطس 1991 " ايمانا منا بضرورة تجسيد أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الشقيقين، وتعبيرا عن الارادة السياسية القائمة بغية تمتين الروابط الودية وتحقيق الأهداف والآمال المشتركة بيننا ورغبة منا في زيادة تيسير ظروف اقامة مواطني كلا بلدينا الشقيقين، وفي اطار تكريس أحكام اتفاقية الإستيطان المبرمة بين البلدين بتاريخ 15 مارس سنة 1963 ، وخاصة المادة الأولى منها والمتعلقة بالاقامة.
يجدر تمكين مواطني كلا البلدين المقيمين بصفة قانونية بالبلد الآخر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 من الحصول على بطاقة الاقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأكون لكم ممتنا لو تفضلتم بابلاغي موافقة حكومتكم على محتوى هذه الرسالة التي تشكل، ورسالتكم الجوابية اتفاقا يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلامي لردكم ".
يشرفني أن أبلغ الى سيادتكم موافقة الحكومة المغربية على ما تقدم.
وتفضلوا أخي الوزير، بقبول فائق احتراماتي وعظيم معالي السيد الاخضر الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.