مرسوم رئاسي رقم 92-163

مرسوم رئاسي رقم 92-163 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية بخصوص اقامة جاليتي البلدين فوق تراب كل طرف الموقع بتاريخ 16 غشت سنة 1991. 880

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.