مرسوم رئاسي رقم 92-162

مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 92-162

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 94-130

    مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.