مرسوم رئاسي رقم 92-162 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 882
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة والسيدات، الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الاستشاري الوطني :
عمران أحجوج الحاج موسى أخموخ محمد افتيسان
- ميلود بديار مرزاق بقطاش زواوي بن حمادي محمد بن بليدية فايزة بن حديد مسعودي عبد الباقي بن عبدون محمد بن منصور تنظيمية محفوظ بنون عبد الحميد بن هدوقة علي بن يحيى محمد بوحجر امحمد بوخبزة بوعلام بورويبة السعيد بوشعير محمد بوعمار عبد الحق بومشرة الهاشمي بو نجار علي تواتي محمد تومي محمد جمعي حميد حداج آسيا حربي حسين حناشي
- اسماعيل يوسف خوجة عبد العزيز خلف الله عبد القادر خمري محمد سعيدي زهير سكال حفيظ سنحضري جمال سي محمد الطيب شريف الوردي شعباني الهاشمي طرودي محمد الشريف عباس محمد عباز ( المدعو عباس ) جعفر عباس تركي مليكة عبد العزيز الطاهر علان حبوب عياد بن أحمد 23 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية محفوظ غزالي عمر فخار محمد فرحات الهادي فليسي مليكة قريفو عبد الوهاب كرمان عيسى كشيدة محمد كيحل مصطفى العرفاوي مصطفى الاشرف زينب لعوج محمد مالك رضا مالك زيان مسعد خالدة مسعودي صغير مصطفاي محمد السعيد معزوزي عبد السلام منعة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-130
مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.