مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان - مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية بالولايات، رؤساء اقسام. 885

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.