مقرر
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. 899
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للاعلام. 899
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.