مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. 888
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. 888
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.