مقرر

مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 899

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.