قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 898
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمديري مكاتب المركبات المتعددة الرياضات في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991.
ليلى عسلاوي 23 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 5 فبراير سنة | يعين السيد الهاشمي جعبوب مكلفا بالدراسات والتلخيص 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس إدارة الرهان | بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
الرياضي الجزائري. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.