قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 11-80-66 الهاتف 49 81-66 - ح ج ب 1-3200 - الجزائر
- لمن العدد 25ر دج وتمن العدد السنين السابقه 30 0 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . تؤدي عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947 أمر رقم 68-634 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التعويض لذوي حقوق ضحايا حريق مليانة الذي حدث فى 31 اكتوبر سنة 1968 • 1947 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير . 1947 وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام | 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة الى تلاميذ فرع « النجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحرى ببني صاف 1950 وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي | الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 | ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشؤون التقنية نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة • 1951 | العامة • 1959 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية مرسوم رقم 68-636 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1951 مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة - الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1951 مرسوم مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4
- ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1952 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة - 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح المالية 1952 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1952 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954 وزارة الانباء مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مدير .. 1956 / وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن الغاء باقي عقوبة 1956 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1957 وزارة التربية الوطنية للبناء المدينة الجزائر (سوريكال) 1960 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد استيراد بعض البضائع . 1960 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مدير . 1960 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 فشت سنة 1968 يتضمن توسيع لجنة التنظيم المهني للوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية . 1961 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجالس ادارة الصناديق الجهوية لتعويض العطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية • 1961 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية • 1962 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة
- 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بجبل الوحش مساحتها هكتار و 8 آرات قصد اقامة مركز لقضاء العطل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة . 1962 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 20 1977 م 2 كائنة بجيجل ومكونة من القطع رقم Pie 2 و و من مخطط بلدية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 رجب عام 1388 الموافق - جيجل لوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والري 301 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالمدرسين المتعاقدين التابعين الوزارة التربية الوطنية 1957 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بالمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1959 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 الفلاحي ) 1963 اعلانات و بلاغات
- اعلان عن اجراء تحقيق عمومي مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بطلب رخصة خصوصية للبحث عن الوقود 1963 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1963
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 قوانين وأوامر امر رقم 68-633 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية - لتخويل الحق في معاش التقاعد لبعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ولا سيما المادة 5 منه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يكتسب ضباط صف وجنود الجيش الوطني الشعبي الذين عملوا فى صفوف جيش التحرير الوطني ورجعوا الى الحياة المدنية قبل 31 ديسمبر سنة 1968 خلافا للاحكام المتعلقة بشروط تخويل الحق في المعاش المحدد بموجب المادة 5 من النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية، الحق في معاش التقاعد العسكرى فورا شريطة ان يكونوا قد قضوا 12 سنة فى الخدمة العسكرية الفعلية تضاف الى الخدمات الفعلية المنافع المنصوص عليها في المادة 11 من النظام العام للمعاشات العسكرية الخاصة بالتقاعد . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •- وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-634 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 يتضمن التعويض لذوى حقوق ضحايا حريق مليانة الذي حدث فى 31 اكتوبر سنة 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك الصادر من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يعتبر الحريق الذي شب بمليانة ( عمالة الاصنام ) فى 31 أكتوبر سنة 1968 كارثة وطنية • المادة 2 : يتقاضى كتعويض نهائي ذوو حقوق كل من ذهب ضحية فى الكارثة الوطنية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تعويضا عن الوفاة يساوى ثلاثة امثال التعويض الممنوح الى ذوى حقوق الاطفائي الذى يتقاضى راتبا حسب الرقم الاستدلالى الاجمالي 185 ، (132) الجديد والمحسوب حسب التنظيم النافذ في الوظيفة العمومية . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات
رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 | اكتوبر سنة 1968 عين السيد حسن تمير ، القاضي الملحق نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ( يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه •
1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 68-635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض احكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول
- طلب تصفية المعاش ،
- شهادة الميلاد ( فى حالة ملف يعرض للمرة الاولى ) ، شهادات وتذاكر المستشفيات وخلاصات من سجل المعاينات واوراق طبية مختلفة ،
- التصريحات العائلية . 1 المادة 4 : ان ملف المعاش الممنوح عن العجز ، والموضوع كما هو مذكور في المادة السابقة ، يفحصه قسم الادارة العامة التابع للمديرية الجهوية للمعتمدية ، ويوجه بعد تكميله الى هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | كتابة اللجنة الجهوية المختصة بالفحص الطبي . الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يرسم ما يلي : الباب الاول التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز الفصل الاول تكوين ملف المعاش المادة الاولى : ان العسكريين القائمين بخدمتهم الذين يريدون ان يثبتوا حقوقهم فى نيل المعاش بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يجب عليهم أن يوجهوا بالطريق السلمي طلب عرض على لجنة الاعفاء ، الى قائد القطعة العسكرية التي ينتمون اليها . المادة 2 : يجب على قائد القطعة - عند وصول طلب العرض على لجنة الاعفاء - أن يعمل بجميع الوسائل المتوفرة لديه، على التأكد من اصل الجروح او الامراض أو العاهات المثبتة أو المتفاقمة ، وان يكلف من يحرر شهادات تبين الوقائع المثبتة والعناصر التي يمكن بها تحديد علاقة هذه الوقائع مع الخدمة وفي جميع الحالات التي يتعلق فيها الامر بعرض اول ، يتعين على قائد القطعة ان يحرر ، علاوة على ما ذكر ، تقريرا يجب أن يتضمن أكثر البيانات الممكنة فيما يخص الوقائع والظروف التي كانت تحيط بالخدمة والتي قد تكون تسببت من بعيد أو قريب في العاهة ويجب عليه كذلك أن يعطي ، فى هذا التقرير ، رأيه في اسلوب خدمة المعني بالامر وان يبين فيه المؤهلات التي كان يمكن أن يحصل عليها للقيام بوظائف اخرى غير الوظيفة التي كان يمارسها . المادة 3 : يوجه طلب العرض على لجنة الاعفاء الى المديرية الجهوية للمعتمدية ( قسم الادارة العامة ) ويكون مصحوبا بالاوراق المبينة فيما يلي :
- تقرير مفصل محرر من طرف قائد القطعة كما هو مذكور في المادة 2 ، بيان وصفي للخدمات ، المادة ه : ان طلبات المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، المقدمة من طرف كل صاحب حق غير عسكري قائم بخدمته ومن طرف كل خلف يجب ان توجه مباشرة الى المديرية المركزية لمصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) بالجزائر، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من طرف عسكريين او مدنيين مقيمين فى الخارج . وفي هذه الحالة ، يوجه الطلب الى المديرية المركزية المصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) على يد قنصل الجزائر المقيم فى المكان الاقرب من محل اقامة المعني بالامر . تقوم مصلحة المعاشات نفسها بوضع الملف ولا حسب الشكل المبين في المواد السابقة • الفصل الثاني اللجان الجهوية للفحص الطبي المادة 6 : تؤسس لدى كل مديرية جهوية للمعتمدية لجنة للفحص الطبي تكون مرتبطة بهذه المديرية . توضع كل لجنة جهوية للفحص الطبي تحت ادارة طبيب عسكرى يلقب برئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي يكلف رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي بالتحقيق في ملفات المعاشات المعروضة عليه وذلك على الصعيد الطبي الشرعي و بالاتصال مع قسم الادارة العامة التابعة للمديرية الجهوية للمعتمدية . ويتعين عليه على الخصوص أن يحدد كيفيات اجراء الفحص ويجوز له ، فضلا عن ذلك ، ان يتولى بنفسه مهام الخبير ، غير انه لا يؤهل للمشاركة في اجتماعات لجنة الاعفاء التابعة للجيش الوطني الشعبي ومن ناحية اخرى ليس هناك ما يحول دون تكليف الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي ، بممارسة مهام غير تابعة للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وبقطع النظر عن المهام العادية التي تكلف بها اللجنة الجهوية للفحص الطبي لمدينة الجزائر الكبرى ، تختص هذه اللجنة على الصعيد الطبي الشرعي - تحقيق المعاشات المقدمة من طرف الاشخاص المقيمين في الخارج . ان الطلبات المقدمة من طرف ذوى حقوق غير عسكريين قائمين بخدمتهم توجه من طرف مصلحة المعاشات الى المديرية
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجهوية للمعتمدية الموجودة فى الناحية العسكرية التابع لها محل اقامة المعنيين بالامر وذلك بقصد تحقيقها من طرف اللجنة الجهوية للفحص الطبي المناسبة . المادة 7 : يعرض كل طالب لمعاش عسكرى عن العجز على الفحص وذلك بناء على طلب الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية • يقوم بالفحوص الطبية اطباء عسكريون وفي حالة عدم وجودهم، فأطباء مدنيون مقيدون في قائمة موضوعة كل سنة ويوافق عليها وزير الدفاع الوطني . تعرض الامراض والعاهات التابعة لاحد الاختصاصات على فحص خبير متخصص او خبير أعلى . المادة 8 : يكلف الطبيب الخبير بما يلي : وضع تشخيص مفصل للمرض ، تقدير معدل العجز ، البحث لمعرفة ان كانت العاهات المذكورة قابلة للعلاج او ليس لها علاج في جميع عناصرها ،
- التحقق من وجود ارتباط طبي بين العاهات المعاينة والجروح او الامراض المستند اليها • يتعين على الطبيب الخبير أن يحدد ، تبعا لهذه العناصر ، ما يلي : ان كانت العاهات منسوبة او غير منسوبة الى الخدمة ، وجوب منح المعاش بصفة وقتية او نهائية ، امكانية تطبيق احكام المادة 14 من النظام العام- للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وذلك في حالة عدم القدرة عن التحرك او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة . المادة 9 : يجب ان يمكن الطبيب الخبير قبل فحص المعنى بالامر من أوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة طبية أو مستند براه لازما ويرى انه يمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له أن يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له ان يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص . الفصل الثالث مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي المادة 10 : يحدث في مدينة الجزائر مكتب اعفاء تابع للجيش الوطني الشعبي يكون مرتبطا بالمديرية المركزية للمعتمدية ( مصلحة المعاشات ) ويوضع تحت سلطة ضابط تابع لمصلحة المعتمدية . المادة 11 : تكون رهن اشارة مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لجان اعفاء تؤسس حسب الحاجة … للجمهورية الجزائرية 1949 تتألف كل لجنة اعفاء من : طبيب عسكري ، رئيسا ، طبيب عسكرى له رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا ،
- ضباط من الجيش العامل يمثل القطعات وله رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا . يحضر الجلسات ضابط تابع المصلحة المعتمدية ويقوم بمهام مندوب الحكومة وبهذه الصفة يسهر على تطبيق القوانين والانظمة ، ويضبط سجل محاضر اللجنة • يحضر ايضا جلسات لجنة الاعفاء ضابط يمثل مديرية الموظفين وذلك في نطاق تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بتجنيد رجال الجيش وبالقابلية للخدمة العسكرية يعين اعضاء لجان الاعفاء ونوابهم عند الاقتضاء كل سنة بموجب مقرر وزارى ويقوم المدير المركزى للمعتمدية بتعيين ضباط تابعيين لمصلحته للقيام بمهام مندوب الحكومة • ويقوم مدير الموظفين بتعيين ضباط تابعين لمصلحته للقيام بمهام ممثل ادارة الموظفين … المادة 12 : تجتمع لجنة الاعفاء فى المكان والساعة المحددين بموجب الأوامر العامة أو الخاصة الصادرة من رئيس اللجنة او عند اللزوم ، باقتراح من رئيس مكتب الاعفاء • يجب تمكين الطبيب الخبير ، قبل فحص المعني بالامر ، من اوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة أو مستند يراه لازما ويمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له ان يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له أن يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص .. ان الاطباء اعضاء اللجنة غير مؤهلين للمشاركة في الفحص وعليه فلا يتولون فحص المعنيين بالامر بل يقتصر دورهم على التقدير طبيبا للمستندات المقدمة والملاحظات المبينة وللطلبات الختامية المودعة من طرف الخبراء . ويجب ان تتلى اثناء الجلسة جميع الاوراق المنوى | تقديمها عند فحص القضية ولا سيما الشهادات الطبية المحررة من طرف الاطباء الخبراء أو المقدمة من طرف المعني بالامر وتسمع اللجنة الملاحظات التي يقدمها المعنيون بالامر الذين سبق استدعاؤهم بصفة قانونية او اطباؤهم المعالجون وتسمع ايضا عند الاقتضاء ، مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين فى مطالبهما الختامية وتأمر عند الحاجة بالبحث عن كل اوراق او مستندات جديدة او بكل فحص اضافي . المادة 13 : يجرى سماع مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين كلما ابديا رغبتهما فى ذلك لصالح القانون واذا طلبا تقييد الملاحظات التي يريان من واجبهما تقديمها فيجب تدوين كل ملاحظة منها فى المحضر الفردي واتباعها باحدى الاشارتين التاليتين : « بطلب من مندوب الحكومة ) او « بطلب من الضابط الممثل لمديرية الموظفين »
1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه المادة 14 : اذا انتهى التحقيق في كل حالة تبدأ اللجنة مداولتها بعد سماع مندوب الحكومة ويجمع الرئيس الاصوات ويكون هو آخر من يبدى رأيه ، ثم يحرر المحضر حالا وتقيد فيه الاسباب والظروف التي دفعت اللجنة لاصدار حكمها ثم يضاف المحضر الى الملف الذي يوجه بقصد الفصل فيه الى وزير الدفاع الوطنى ( المديرية المركزية للمعتمدية ، مصلحة المعاشات ) وذلك بمساعي رئيس مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي . المادة 15 : لا تكون لجنة الإعفاء ملزمة باتباع آراء الخبراء غير انه اذا لم تتبعها ، فيجب عليها أن تبين اسباب ذلك في المحضر . يجوز للجنة الاعفاء أن تفصل على أساس الاوراق في الحالات التالية : اذا كانت مطلعة بقدر كاف على حالة من تعذر عليه الحضور او من عجز عنه من بين المعنيين بالامر ،
- اذا كان الامر يتعلق بمقدمي طلب مقيمين في الخارج ،
- اذا ابطل وزير الدفاع الوطني مقررا مخالفا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ثم أحيل الملف على لجنة الاعفاء لاجراء فحص جديد . الباب الثاني تصفية المعاش العسكرى الممنوح عن العجز وتخويله موقتا الفصل الاول اللجنة الاستشارية الطبية المادة 16 : توضع لدى مصلحة المعاشات التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجنة استشارية مكلفة بابداء رأيها ، عند الحاجة ، قبل تصفية المعاش وينحصر دورها أساسا فيما يلي :
- ضمان تنسيق المقاييس الطبية فى مختلف اللجان ،
- السهر على تفسير الدليل المساعد على الحساب وتطبيقه السليم . يحدد تأليف اللجنة بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ان رأي اللجنة الاستشارية لا يلزم الوزير المذكور الفصل الثاني التصفية الموقتة للمعاش المادة 17 : ان مقرر التصفية الموقتة للمعاش يتخذه المدير المركزى المصلحة المعتمدية المتصرف بتفويض من وزير الدفاع الوطني . تتناول التصفية عملية مزدوجة تتضمن ما يلي : من جهة ، الاعتراف مقدما بعجز المعني بالامر وذلك بموجب مقرر يقضي بحقه في نيل المعاش ، ومن جهة أخرى ، تحديد معدل المعاش الذي يتم تبعا المعدل العجز .. وفيما يتعلق بتشخيص المرض وبمعدل العجز ، يقتصر المقرر الموقت للتصفية على التصديق على اقتراحات لجنة الاعفاء ، غير انه اذا ظهرت هذه الاقتراحات غير مطابقة للاحكام التشريعية او التنظيمية وتبين على الخصوص انه لم يجر تطبيق احكام الدليل المساعد على الحساب تطبيقا مضبوطا بخصوص تحديد معدل العجز ، يتحتم على المدير المركزى لمصلحة المعتمدية ان يعيد الملف الى مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لتدقيقه من جديد . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة الى تلاميذ فرع النجارة البحرية)) بمدرسة التمهين البحري ببني صاف ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، قتنى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة | المخالفة للسيادة الوطنية ) وبمقتضى المرسوم رقم 68 42 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتعلق بمدارس التمهين البحري وموظفيها ، من وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 والمتضمن أحداث فرع « النجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف ، وبمقتضى المقرر رقم MM/FCA / MM / 515 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 ولا سيما الفقرة الاولى منه والمتضمن تعيين مدارس التمهين البحرى ، وبناء على الاعتمادات المسجلة في الباب 43 - .1 بميزانية وزير الدولة المكلف بالنقل خلال سنة 1968 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخصص منحة شهرية قدرها مائتا دينار الى التلاميذ المدعوين لمتابعة دروس فرعي ( النجارة البحرية » و « الآلات والمحركات البحرية » بمدارس التمهين البحرى ..
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف رابح بطاط بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (( استدراك )) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 19617 الصفحة 974 - العمود الاول – السطر السابع . بدلا من : 22 اعلاه ….. يقرأ ما يلي : 19 اعلاه …. والباقي بدون تغيير .. للجمهورية الجزائرية 1951 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 29067 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسة وستون الف دينار ( 650000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 32-92 ريع حوادث العمل» . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسة وستون الف دينار ( 650000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفى الباب 32-92 ( ريع مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر | حوادث العمل » • سنة 1968 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 عين ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1968 السيد احمد فخار نائب عامل عمالة ببرج بوعريريج سابقا نائبا لعامل العمالة ببوسعادة وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-636 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 رمضان عام 138 الموافق ؟ ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد صالح مبروكين ككاتب عام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط لتكليفه بمهام اخرى ..
1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه مرسوم مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ 12 صفر عام 1386 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حبيب جعفرى كاتبا عاما الوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 10 هواري بومدين قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح المالية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة لفتح ظروف تقديم العروض بوزارة المالية والتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية قصد ابرام الصفقات ( مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف المجموع المصالح المالية المادة 2 : يؤهل مكتب المناقصات بابرام الصفقات عن طريق المناقصة . المادة 3 : تؤهل لجنة الظروف بابرام الصفقات عن طريق تدير المعروض .. المادة 4 : يتكون كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، المدير ( المديرون ) او رئيس المصلحة المعنية بالصفقة المبرمة أو ممثله المادة . : يتولى الرئيس كتابة المكتب واللجنة . المادة 6 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف بوزارة المالية والتخطيط المادة 7 : يكلف مدير الادارة العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968…. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وخمسون | دينار (10081950 دج) مقيد في ميزانية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وخمسون وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 دينار (950 ر581 را دج) يقيد في ميزانية في وزارة الفلاحة | نوفمبر سنة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الجدول ( 1 ) الابواب العناوين 1968 . : عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 14-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 29238 11-31 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الاجور الرئيسية 212 473 31-41 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني الاحصائيات - الاجور الرئيسية 198,000 31-51 المصالح الخارجية لقمع الغش الاحصائيات - الاجور الرئيسية 103,000 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المديرية العمالية للفلاحة - تسديد النفقات 108,500 2000000 34-36 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - اغذية التلاميذ والمتدربين 3000000 34-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - تسديد النفقات 1700000 مجموع الاعتمادات الملغاة 950 0 581 10 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 290238
1954 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه تابع الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 1331 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور الرئيسية 108,500 2331 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور الرئيسية ار 198,000 مادة وحيدة : الفقرة 2 : التكاليف الاجتماعية ( اشتراك التقاعد في صندوق التضامن الفلاحي والتقاعد ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 340-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-1104 الادارة المركزية - التكاليف المحلقة 200000 1234 المديريات العمالية 1334 المديريات العمالية 1434 المديريات العمالية للفلاحة - الادوات والاثاث 66,000 للفلاحة اللوازم 100 ر81 للفلاحة - التكاليف الملحقة 912 2310 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات 300000 34-31 مستودعات الانتاج الحيواني التكاليف الملحقة 250000 34-82 المصالح الخارجية 34-83 المصالح الخارجية 34-84 المصالح الخارجية 34-91 حظيرة السيارات للهندسة القروية - الادوات والاثاث 18,000 للهندسة القروية - اللوازم 2400000 للهندسة القروية التكاليف الملحقة 0000 128 45300000 المادة الأولى : الفقرة العاشرة - حماية النباتات ( مكافحة الجراد ) 35-11 المصالح الخارجية القسم الخامس اشغال الصيانة للفلاحة – صيانة النباتات 2000 ر109 مجموع الاعتمادات المفتوحة 950 0 10581 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاول مرسوم رقم 68-637 68 مؤرخ في 13 رمضان الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد بادى » وكيفية تادية ثمنه وخزنه واعادة بيعه 1968-1969 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، عام 1388 سعر الارز وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 ديسمبر عن موسم سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-73 المؤرخ في 22 ذي الحجة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الارز ( بادي » وكيفيات تأدية ثمنه واعادة بيعه عن
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، موسم 67-68 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق - وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو 1968 والمتعلق بالرسوم بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني الشبه الحبوب ، جبائية المطبقة على موسم 1968-1969 . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع - يرسم ما يلى :
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الباب الاول الاحكام المتعلقة بالسعر المادة الاولى : ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادى » السالم والخالص والتجارى من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2 واوساخه هرا تحدد كما يلي : 1 ) ارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار 2 ) أرز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر ، : 82 دج عن كل قنطار . بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيص وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز ه بادي » • يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : 1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز بادي » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزراع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز » بادي بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ . ج الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % . زيادة عن ال 050 ولغاية 3 ٪ يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ردج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار من الارز «بادي ، ذى الحبوب المستطيلة .. تخصم من السعر عند الانتاج الموارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : للجمهورية الجزائرية 1955
- نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر0 دج عن كل قنطار من الارز (بادي» الموسم سنة 1968 1969 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار 6 رسم قدره 20 ر 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها . المادة 2 : تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي ، الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى :
-
- 80 700 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ..
- 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة • وتشمل هذه الاسعار : 1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة 1 من هذا | المرسوم 2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : ه ر 53 دج للأرز المستدير .
- 50 ره دج للأرز المستطيل . بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
- حد التجفيف والتهوئة وهو :
- 2,45 دج عن الارز المستدير ،
- 2,75 دج عن الارز المستطيل . 4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70ر دج عن الارز المستدير ، 80ر دج عن الارز المستطيل - • ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2٪ من الكسر و 1,50 من الاوساخ • ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى . الباب الثاني الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع المادة 3 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب : 1 ) عن جميع كميات الارز و بادي » المستلمة منها :
1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه أ رسما اجماليا قدره .در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30ر دج ورسم 20 ر 0 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر0 دج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين • 2 ) عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع : ا - نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ب ) رسم التوزيع و قدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم المادة 4 : تتلقى الهيئات الخازنة : ا عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم سنة 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15ر0 دج عن كل قنطار . وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز « بادي » على حسب العامل 079 • ب - عن مخزونات الارز بادي والارز «كارغو» المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار . تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 . المادة 5 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون • المادة 6 : تحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه . المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم | 1968-1969 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الانباء مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير و تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من 31 غشت سنة 1968 مهام السيد محمد قوايسي كنائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد عبد الرحمن الشافعي نائبا لمدير الفنون الشعبية البصرية بمديرية الثقافة والتسليات .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد زهير ايحدادن نائبا لمدير الطبع والنشر بمديرية الثقافة الشعبية والتسليات . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ ، تعيين المعنيين بالامر في مهامهما . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن الغاء باقي عقوبة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 تم الالغاء الكامل لباقي عقوبة المدعو عروة داودى المدعو العربي المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية في مدينة الجزائر ..
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة | 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بهذه الصفة ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون - الجنسية الجزائرية السيدة : كيزير انيت اير مقارد. زوجة العياشي ياكر المولودة في 1 مارس سنة 1935 | ببرلين شارلوتانبورغ ( ألمانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : أمال كيزير . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالمدرسين المتعاقدين التابعين لوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين ، ولا سيما المادة منه ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : أولا - أحكام عامة المادة الاولى : يجوز لوزير التربية الوطنية قصد سد الحاجة الى موظفين فى التربية والتعليم - ان يعين مدرسين متعاقدين ليشغلوا بدوام كامل أو جزئى وظائف شاغرة أو ليعوضوا مدرسين آخرين المادة 2 : يكون المدرسون المشار اليهم في المادة السابقة تابعين للأصناف التالية : 1 ) مدرسون متعاقدون للتعليم العام : هم أعوان حائزون للبكالوريا أو لشهادة معادلة يكلفون عند عدم توفر مدرسين مؤهلين - بتعليم عام فى اقسام !- المرحلة الاولى من التعليم المتوسط او الثانوى ( تكميليات التعليم العام والتعليم الفلاحي والتعليم التقني والثانويات ومدارس المعلمين ) . 2 ) مدرسون متعاقدون للتعليم الفني : هم أعوان غير حائزين لأجازة جامعية أو الشهادة معادلة تسمح بتعيينهم في الأسلاك الموجودة حاليا والتابعة لوزارة التربية الوطنية ولهم شهادات فنية او مؤهلات تمكنهم من القيام بهذا التعليم فى المؤسسات المدرسية التابعة لوزارة التربية الوطنية ) الموسيقى والغناء والرسم وعمل القوالب والنماذج ) .
- مدرسون متعاقدون للتعليم التطبيقي : هم أعوان غير حائزين للأقدمية المطلوبة وغير مقبولين في مسابقة التوظيف التى يتسنى بها تعيينهم في الاسلاك الموجودة حاليا وهم حائرون لتأهيل أو لشهادات مهنية تجعلهم قادرين للقيام بتعليم مهني تطبيقي في الاقسام أو المعامل أو حقول التجربة التابعة للمؤسسات المدرسية لوزارة التربية الوطنية ) تكميليات التعليم الفلاحى والتقنى ومدارس المعلمين والثانويات )
- قيمون داخليون : هم اعوان يختارون من بين المرشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 27 عاما على الاكثر وحائزون للبكالوريا أو الشهادة معادلة، ويكلفون بمصلحة القسم الداخلي او القسم الخارجي في مؤسسات التعليم الثانوى . ويشاركون في تربية التلاميذ تحت اشراف الموظفين الاداريين ، متعاونين في ذلك مع موظفي التعليم ويكلفون بتوجيه عمل التلاميذ وبتنشيط أعمالهم وبمساعداتهم ونصحهم وبالسهر على تنظيم حياة جماعية منسقة . ه ) مدرسون متعاقدون من متقاعدي التربية الوطنية : هم اعوان يختارون من بين قدماء المدرسين المحالين على المعاش والمستوفين للشروط البدنية اللازمة . المادة 3 : يخضع المدرسون المتعاقدون المشار اليهم في المادة أعلاه ، لأحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 4 : يسير وزير التربية الوطنية المدرسين المتعاقدين . غير أنه يجوز له أن يحول كل أو بعض اختصاصاته في هذا الموضوع ، اذا رأى ذلك لازما ، اما الى مديرى الاكاديميات (ركتور) واما الى مفتشيها i المادة ه : يخضع المدرسون المتعاقدون لنفس الواجبات المتعلقة بالمواقيت وبالخدمة التي يخضع لها موظفو الساك الذين يماثلونهم .. وعلى الخصوص ، تكون مدة الخدمة الاسبوعية التي يقوم بها قيم داخلى مقدرة ب 40 ساعة، وتحسب مدة الخدمة في
1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه قاعة النوم من وقت نوم التلاميذ الى وقت قيامهم منه بساعتين ثانيا - التوظيف المادة 6 : يوظف المدرسون المتعاقدون بحسب الحاجة وعلى أساس الشهادات ، من طرف وزير التربية الوطنية . ثالثا - الاجور المادة 7 : ان حساب أجور المدرسين المتعاقدين يتم بالاستناد الى سلالم المرتبات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . ولاجل تطبيق هذا القرار، يرتب المدرسون المتعاقدون للتعليم الفني والتعليم التطبيقي في السلم ب من المجموعة الثانية . المادة 8 : يرتب المدرسون المتعاقدون بمجرد توظيفهم ، في الدرجة الأولى من أحد السلالم المشار اليها في المادة السابقة وذلك مع مراعاة أحكام المقطع 2 من المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 المشار اليه اعلاه • ويمكن لهم أن يستفيدوا من الترقية فى الدرجة مرة كل سنتين اذا كانت الطريقة خدمتهم مرضية . رابعا - احكام خاصة المادة 9 : يفصل من الوظيفة كل مدرس متعاقد يرفض أن يتقدم الى الامتحانات والمسابقات المنظمة للتوظيف فى السلك المماثل أو يتقاعس من التقدم اليها فى ظرف خمسة أعوام بعد التاريخ الذي اصبحت فيه الشروط المطلوبة لتقييد اسمه في هذه الامتحانات والمسابقات متوفرة فيه ، أو يخفق فيها ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمواد 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الا في حالة تمديد مديد خدمته الى عامين على اقصى تقدير من قبل وزير التربية الوطنية لا يطبق النص السابق على المدرسين المتعاقدين المتقاعدين ولا على القيمين الداخليين • المادة 10 : تنتهى وظائف القيمين الداخليين بحكم القانون :
- بعد عامين من الخدمات الفعلية في مدينة جامعية وثلاثة أعوام في كل مدينة أخرى وذلك بالنسبة الى الاعوان الذين لم ينالوا منذ تعيينهم شهادات جديدة من التعليم العالى او الذين لم يقبلوا في قسم أعلى . 2 ) بعد خمسة اعوام من الخدمات الفعلية وذلك بالنسبة الى جميع القيمين الداخليين . يمكن أن يمنح ، باقتراح من السلطات السلمية ، تمديد استثنائي للوظيفة مدته سنة للقيمين الداخليين المترشحين لنيل آخر شهادتهم من الليسانس أو لمسابقة من نفس المستوى منظمة من طرف وزارة التربية الوطنية • المادة 11 : تكون اقامة وسكنى القيمين الداخليين في المؤسسة طيلة السنة الدراسية ، ويحولون الى الادارة المالية للمؤسسة مبلغا يعادل مبلغ هذه المصاريف التي تحدد بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية • المادة 12 : يمنع الجمع بين مرتب القيم الداخلي ومنحة التعليم • لا يمكن لأى قيم داخلى يفسخ عقده اثناء السنة الدراسية ان يطالب بمنحة خلال نفس هذه السنة الا في حالة قوة قاهرة يقدرها وزير التربية الوطنية . المادة 13 : يستفيد القيمون الداخليون الذين يقومون بمهام المراقب العام طيلة السنة ، من رقم استدلالى استثنائي يمنح لهم بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • خامسا - أحكام انتقالية المادة 14 : بمجرد دخول هذا القرار في حيز التنفيذ ، يعتبر مدرسين متعاقدين :
- المدرسون المعاونون للتعليم الفنى أو الخصوصي الذين يشتغلون بهذه الصفة فى الثانويات ومدارس المعلمين وتكميليات | التعليم التقنى او الفلاحي والذين لا يمكن أن يستفيدوا من | تدابير تنظيمية للتعيين في أسلاك أخرى للتعليم ) المدرسون المعاونون القائمون بوظائف الاساتذة التقنيين المساعدين في الثانويات ومدارس المعلمين وتكميليات التعليم التقني او الفلاحي والذين لا يمكن ان يستفيدوا من تدابير تنظيمية للتعيين في أسلاك أخرى للتعليم ) المدرسون المعاونون غير المسرحين الذين يمارسون في الثانويات ومدارس المعلمين و تكميليات التعليم التقني او الفلاحي والذين لا يمكن ان يستفيدوا من تدابير تنظيمية للتعيين في اسلاك اخرى للتعليم . ) القيمون الداخليون الحائزون للبكالوريا او الشهادة معادلة والذين يمارسون وظائفهم في الثانويات ومدارس المعلمين وتكميليات التعليم التقني او الفلاحي . ه ) المعلمون المتقاعدون المادة 15 : ان أجل الخمسة اعوام المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 اعلاه من هذا القرار لا يبدأ سريانه بالنسبة | للاصناف 1 و 2 و 3 و 4 من المتعاقدين المشار اليهم اعلاه الا ابتداء من
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 وزير التربية الوطنية وزير الداخلية احمد طالب احمد مدغري وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بالمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الإدارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان التخصيص المقرر لمستودع المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ( انبيد ) من السيارات يحدد كما يلي : التخصيص اسم المصلحة س س س مديرية تدخل الخبراء في المؤسسات للتموين والادارة لنقل المستخدمين المادة 2 : ان السيارات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تكون مستودع السيارات الخاص بالمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ( انبيد ) ويجرى تسجيلها بمساعى مصلحة أملاك الدولة طبقا للأنظمة النافذة المادة 3 : تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 . عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشؤون التقنية العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . الملاحظات . ن . خ س . ن . ث س س : سيارة سياحية س . ن . خ : سيارات نقل خفيفة حمولتها تساوي طنا واحدا أو 2 أقل 1 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عطا الله ضوب مديرا للشؤون التقنية العامة …
1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر | سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر ( سوريكال ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول |
- ، والمتضمن تأسيس عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-434 المؤرخ في 13 ربيع | الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ) سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 14 منه ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء ،- يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الطاهر عجالي مديرا للشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر صنة 1968 0 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد استيراد بعض البضائع ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-1388 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار استيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة الواردة في الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : BII 14 40. Ex : أساور مطاطية • المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر . وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 • نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد عبد الحميد بوكحيل وأنهيت ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 مهامه بوصفه نائب مدير المستخدمين بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد كمال الدين يعيش نائبا لمدير الاستخدام
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد منتوري نائبا لمدير التنشيط والرقابة ويسري مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ التوقيع عليهما . قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع لجنة التنظيم المهني للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964
- والمتضمن احداث اللجنة الجزائرية للوقاية ومجموع النصوص اللاحقة ولا سيما المادة 3 الاخيرة منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 شوال عام 1387 الموافق 1 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المنظمة المهنية للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية بصفة مؤقتة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توسع لجنة المنظمة المهنية للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية بممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعينهما الوزير المادة 2 : يمارس المفتش القسمى للعمل والشؤون | الاجتماعية الوصاية عن المنظمة الوقائية • المادة 3 : يكلف مدير العمل والاستخدام والمفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968. محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجالس ادارة الصناديق الجهوية لتعويض العطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على الكتاب الثاني من قانون العمل ولا سيما المادة 54 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1937 المحددة بموجبه الكيفيات التي تطبق بها أحكام القانون المؤرخ في 20 يونيو سنة 1936 فيما يخص العطل السنوية المدفوعة الاجر وذلك في أشغال البناء والاشغال العمومية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 شوال عام 1387 الموافق 1 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توسع مجالس ادارة الصناديق الجهوية لتعويض العطل المدفوعة الاجر بالنسبة للبناء والاشغال العمومية كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 1 يناير سنة 1998 والمشار اليه أعلاه بممثلين عن وزارة العمل والشؤون - الاجتماعية يعينهما الوزير المادة 2 : يحضر ممثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجلسات كمتصرفين وذلك رغم كل شروط القوانين الاساسية المخالفة المادة 3 : ان وصاية الصناديق الجهوية «كاكو باتب CACOBATP وه كاكوريك CACOREC » و « كاكو باترو CACOBATRO » يمارسها المدير العمالي للعمل والشؤون الاجتماعية الذي تتبعه أقليميا ..
1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه المادة 4 : يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمنضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على الكتاب الثاني من قانون العمل ولا سيما المادة- 54 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1937 المحددة بموجبه الكيفيات التي تطبق بها أحكام القانون المؤرخ في 20 يونيو سنة 1936 فيما يخص العطل السنوية المدفوعة الاجر وذلك في أشغال البناء والاشغال العمومية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 شوال عام 1387 الموافق 1 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوسع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية كما هي محددة في القرار المؤرخ في يناير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعينهما الوزير المادة 2 : يحضر ممثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجلسات كمتصرفين وذلك رغم كل شروط القوانين الاساسية المخالفة المادة 3 : ان وصاية الصندوق الوطنى يمارسها مدير العمل والاستخدام المادة 4 : يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • محمد سعيد معزوزي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 138 الموافق 29 ابريل سنة | للمخيمات الصيفية ( قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | قطعة ارض كائنة بجبل الوحش مساحتها هكتار و 8 آرات قصد اقامة مركز لقضاء العطل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية المكتب الجزائري | هكتار و 8 آرات لعقار مرهون بمساحة قدرها 19 هكتارا و 70 آرا و 95 سنتيارا تحت رقم المادة 3787 من سجل عقارات املاك الدولة غير المخصصة للمصالح العمومية رقم 1 التابع لمكتب قسنطينة ( فرع قسنطينة ( قصد اقامة مركز لقضاء العطل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين في الفقرة اعلاه •
الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 20 ر 1977 م 2 كائنة بجيجل ومكونة للقطع رقم Pie و Pie و Ple من مخطط بلدية جيجل لوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ) بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 للجمهورية الجزائرية 1963 | مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي قطعة ارض مساحتها 20 ٫ 1977 م2 مكونة للقطع رقم P10 2 Pie 3 Ple من مخطط بلدية جيجل قصد تهيئة حظيرة للمعدات وللسيارات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين في الفقرة | اعلاه • اعلانات وبلاغات
- اعلان عن اجراء تحقيق عمومي مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بطلب رخصة خصوصية للبحث عن الوقود يموجب رسالة مؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1968 قدمت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر والشركة جيتى للبترول التي يوجد مركزها الرئيسي بمونروفيا ( ليبيريا ) ضمن الاوضاع المحددة في المادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959، طلبا للحيازة على رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى تسمى « رخصة المزايد » التي تبلغ مساحتها 700ره كم 2 و تشمل جزءا من أقليم عمالة الواحات في دائرتي ورقلة والقليعة . قدم هذا الطلب تطبيقا للمادة 23 من الاتفاق المبرم في 19 أكتوبر سنة 1968 بين شركة سوناطراك وشركة جيتى للبترول وصودق عليه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1968 ان رؤوس المساحة التي هي موضوع هذا الطلب هي النقط المحددة بعده ضمن نظام احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 680,000 18.0000 2 ….. 69 1800.00 ….. 69 1700000 النقط X Y 4 17.0000 ه 7000000 1600000 r 7100000 1600000 7100000 12.0.00 7300000 1200000 9 73.5.00 11.0.00 10 7400000 1100.00 11 7400000 1000000 12 71.0000 1000000 13 7100000 14 7000000 10 7000000 700000 16 ….. 64 7.0000 17 64.0.00 11.0000 18 6500000 11.0.00 19 65.5000 1400000 20 ….. 69 1400000 21 ….. 69 15.5000 22 6805000 15.5000 ان أضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه سيجرى من يوم 3 ديسمبر سنة 1968 الى غاية 2 يناير سنة 1969 تحقيق حول التأسيس المحتمل لرخصة البحث في المساحة المذكورة وذلك تطبيقا لشروط المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 • توجه ملاحظات العموم لكى ترفق بملف التحقيق الى مدير الطاقة والوقود عمارة الكوليزى نهج زوفرين روكاس بمدينة الجزائر بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام قبل اختتام التحقيق أى يوم 2 يناير سنة 1969 على الاكثر .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات - |- العنوان : الجمعية الرياضية لهيئة التعاون الصناعي 27 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 15 غشت سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الواحات .. بالقليعة المركز الرئيسي : القليعة .
1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه 25 رجب عام 1387 الموافق 29 أكتوبر سنة 1967 تصريح لدى دار نيابة العمالة بأربعاء نايت ايراثن العنوان : جمعية الاعمال الاجتماعية للسكان والسكان الاصليين لقرية آيت عباس ، بلدية واصيف المركز الرئيسي : قرية آيت عباس ، بلدية واصيف . 30 رجب عام 1388 الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنين والبنات ببوزريعة المركز الهدف : التأسيس • المركز الرئيسى : بوزريعة ، المدرسة التطبيقية .. شعبان عام 1388 الموافق 25 أكتوبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية أولياء التلميذات والتلميذات القديمات وأصدقاء المدرسة التقنية للبنات المركز الرئيسى : المدرسة التقنية للبنات حي بي . ال ام بالحراش شعبان عام 1388 الموافق 29 أكتوبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الجمعية الرياضية للمطبعة الرسمية المركز الرئيسي : 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر