مرسوم رقم 68-636
مرسوم رقم 68-636 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 - الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1951
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.