قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة - 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح المالية 1952
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية قصد ابرام الصفقات ( مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف المجموع المصالح المالية
المادة 2
فتح المادةيؤهل مكتب المناقصات بابرام الصفقات عن طريق المناقصة .
المادة 3
فتح المادةتؤهل لجنة الظروف بابرام الصفقات عن طريق تدير المعروض ..
المادة 4
فتح المادةيتكون كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، المدير ( المديرون ) او رئيس المصلحة المعنية بالصفقة المبرمة أو ممثله المادة . : يتولى الرئيس كتابة المكتب واللجنة .
المادة 6
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة مكلفة بفتح الظروف بوزارة المالية والتخطيط
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968....
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.