أمر رقم 68-634 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التعويض لذوي حقوق ضحايا حريق مليانة الذي حدث فى 31 اكتوبر سنة 1968 • 1947
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر الحريق الذي شب بمليانة ( عمالة الاصنام ) فى 31 أكتوبر سنة 1968 كارثة وطنية •
المادة 2
فتح المادةيتقاضى كتعويض نهائي ذوو حقوق كل من ذهب ضحية فى الكارثة الوطنية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تعويضا عن الوفاة يساوى ثلاثة امثال التعويض الممنوح الى ذوى حقوق الاطفائي الذى يتقاضى راتبا حسب الرقم الاستدلالى الاجمالي 185 ، (132) الجديد والمحسوب حسب التنظيم النافذ في الوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات ---- رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.