قرار

قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة - 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بجبل الوحش مساحتها هكتار و 8 آرات قصد اقامة مركز لقضاء العطل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة . 1962

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.