أمر رقم 68-633

أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 68-633

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحى المسيرة ذاتيا - 1147

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.