أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947
المادة الأولى
فتح المادةيكتسب ضباط صف وجنود الجيش الوطني الشعبي الذين عملوا فى صفوف جيش التحرير الوطني ورجعوا الى الحياة المدنية قبل 31 ديسمبر سنة 1968 خلافا للاحكام المتعلقة بشروط تخويل الحق في المعاش المحدد بموجب المادة 5 من النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية، الحق في معاش التقاعد العسكرى فورا شريطة ان يكونوا قد قضوا 12 سنة فى الخدمة العسكرية الفعلية تضاف الى الخدمات الفعلية المنافع المنصوص عليها في المادة 11 من النظام العام للمعاشات العسكرية الخاصة بالتقاعد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • - وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحى المسيرة ذاتيا - 1147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.