قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية • 1962
المادة الأولى
فتح المادةيوسع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية كما هي محددة في القرار المؤرخ في يناير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعينهما الوزير
المادة 2
فتح المادةيحضر ممثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجلسات كمتصرفين وذلك رغم كل شروط القوانين الاساسية المخالفة
المادة 3
فتح المادةان وصاية الصندوق الوطنى يمارسها مدير العمل والاستخدام
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • محمد سعيد معزوزي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 138 الموافق 29 ابريل سنة | للمخيمات الصيفية ( قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | قطعة ارض كائنة بجبل الوحش مساحتها هكتار و 8 آرات قصد اقامة مركز لقضاء العطل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.