قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد استيراد بعض البضائع . 1960
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة الواردة في الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
BII 14 40. Ex : أساور مطاطية •
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر . وان البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 • نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-1388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.