مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادى »
السالم والخالص والتجارى من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2 واوساخه هرا تحدد كما يلي :
1 ) ارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار
2 ) أرز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر ، : 82 دج عن كل قنطار .
بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيص وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز ه بادي » • يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز بادي » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزراع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز » بادي بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ .
ج الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % . زيادة عن ال 050 ولغاية 3 ٪ يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ردج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار من الارز «بادي ، ذى الحبوب المستطيلة ..
تخصم من السعر عند الانتاج الموارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
للجمهورية الجزائرية 1955
- نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر0 دج عن كل قنطار من الارز (بادي» الموسم سنة 1968 1969 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار 6 رسم قدره 20 ر 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها .
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي ، الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى :
- - 80 700 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ..
- 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة • وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة 1 من هذا | المرسوم
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
ه ر 53 دج للأرز المستدير .
- 50 ره دج للأرز المستطيل .
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
3) حد التجفيف والتهوئة وهو :
- 2,45 دج عن الارز المستدير ،
- 2,75 دج عن الارز المستطيل .
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70ر دج عن الارز المستدير ، 80ر دج عن الارز المستطيل - •
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2٪ من الكسر و 1,50 من الاوساخ • ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز و بادي » المستلمة منها : 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه أ رسما اجماليا قدره .در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30ر دج ورسم 20 ر 0 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر0 دج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين •
2 ) عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين
ب ) رسم التوزيع و قدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتتلقى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم سنة 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15ر0 دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز « بادي » على حسب العامل 079 •
ب - عن مخزونات الارز بادي والارز «كارغو» المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون •
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم | 1968-1969 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.