مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
المادة 4
فتح المادةان ملف المعاش الممنوح عن العجز ، والموضوع كما هو مذكور في المادة السابقة ، يفحصه قسم الادارة العامة التابع للمديرية الجهوية للمعتمدية ، ويوجه بعد تكميله الى هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | كتابة اللجنة الجهوية المختصة بالفحص الطبي .
الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يرسم ما يلي :
الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز
الفصل الاول — تكوين ملف المعاش
المادة الأولى
فتح المادةان العسكريين القائمين بخدمتهم الذين يريدون ان يثبتوا حقوقهم فى نيل المعاش بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يجب عليهم أن يوجهوا بالطريق السلمي طلب عرض على لجنة الاعفاء ، الى قائد القطعة العسكرية التي ينتمون اليها .
المادة 2
فتح المادةيجب على قائد القطعة - عند وصول طلب العرض على لجنة الاعفاء - أن يعمل بجميع الوسائل المتوفرة لديه، على التأكد من اصل الجروح او الامراض أو العاهات المثبتة أو المتفاقمة ، وان يكلف من يحرر شهادات تبين الوقائع المثبتة والعناصر التي يمكن بها تحديد علاقة هذه الوقائع مع الخدمة وفي جميع الحالات التي يتعلق فيها الامر بعرض اول ، يتعين على قائد القطعة ان يحرر ، علاوة على ما ذكر ، تقريرا يجب أن يتضمن أكثر البيانات الممكنة فيما يخص الوقائع والظروف التي كانت تحيط بالخدمة والتي قد تكون تسببت من بعيد أو قريب في العاهة ويجب عليه كذلك أن يعطي ، فى هذا التقرير ، رأيه في اسلوب خدمة المعني بالامر وان يبين فيه المؤهلات التي كان يمكن أن يحصل عليها للقيام بوظائف اخرى غير الوظيفة التي كان يمارسها .
المادة 3
فتح المادةيوجه طلب العرض على لجنة الاعفاء الى المديرية الجهوية للمعتمدية ( قسم الادارة العامة ) ويكون مصحوبا بالاوراق المبينة فيما يلي :
- تقرير مفصل محرر من طرف قائد القطعة كما هو مذكور في المادة 2 ، بيان وصفي للخدمات ، المادة ه : ان طلبات المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، المقدمة من طرف كل صاحب حق غير عسكري قائم بخدمته ومن طرف كل خلف يجب ان توجه مباشرة الى المديرية المركزية لمصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) بالجزائر، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من طرف عسكريين او مدنيين مقيمين فى الخارج . وفي هذه الحالة ، يوجه الطلب الى المديرية المركزية المصلحة المعتمدية ( مصلحة المعاشات ) على يد قنصل الجزائر المقيم فى المكان الاقرب من محل اقامة المعني بالامر .
تقوم مصلحة المعاشات نفسها بوضع الملف ولا حسب الشكل المبين في المواد السابقة •
الفصل الثاني — اللجان الجهوية للفحص الطبي
المادة 6
فتح المادةتؤسس لدى كل مديرية جهوية للمعتمدية لجنة للفحص الطبي تكون مرتبطة بهذه المديرية .
توضع كل لجنة جهوية للفحص الطبي تحت ادارة طبيب عسكرى يلقب برئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي يكلف رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي بالتحقيق في ملفات المعاشات المعروضة عليه وذلك على الصعيد الطبي الشرعي و بالاتصال مع قسم الادارة العامة التابعة للمديرية الجهوية للمعتمدية . ويتعين عليه على الخصوص أن يحدد كيفيات اجراء الفحص ويجوز له ، فضلا عن ذلك ، ان يتولى بنفسه مهام الخبير ، غير انه لا يؤهل للمشاركة في اجتماعات لجنة الاعفاء التابعة للجيش الوطني الشعبي ومن ناحية اخرى ليس هناك ما يحول دون تكليف الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية للفحص الطبي ، بممارسة مهام غير تابعة للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وبقطع النظر عن المهام العادية التي تكلف بها اللجنة الجهوية للفحص الطبي لمدينة الجزائر الكبرى ، تختص هذه اللجنة على الصعيد الطبي الشرعي - تحقيق المعاشات المقدمة من طرف الاشخاص المقيمين في الخارج .
ان الطلبات المقدمة من طرف ذوى حقوق غير عسكريين قائمين بخدمتهم توجه من طرف مصلحة المعاشات الى المديرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الجهوية للمعتمدية الموجودة فى الناحية العسكرية التابع لها محل اقامة المعنيين بالامر وذلك بقصد تحقيقها من طرف اللجنة الجهوية للفحص الطبي المناسبة .
المادة 7
فتح المادةيعرض كل طالب لمعاش عسكرى عن العجز على الفحص وذلك بناء على طلب الطبيب العسكرى رئيس اللجنة الجهوية • يقوم بالفحوص الطبية اطباء عسكريون وفي حالة عدم وجودهم، فأطباء مدنيون مقيدون في قائمة موضوعة كل سنة ويوافق عليها وزير الدفاع الوطني .
تعرض الامراض والعاهات التابعة لاحد الاختصاصات على فحص خبير متخصص او خبير أعلى .
المادة 8
فتح المادةيكلف الطبيب الخبير بما يلي :
وضع تشخيص مفصل للمرض ، تقدير معدل العجز ، البحث لمعرفة ان كانت العاهات المذكورة قابلة للعلاج او ليس لها علاج في جميع عناصرها ،
- التحقق من وجود ارتباط طبي بين العاهات المعاينة والجروح او الامراض المستند اليها • يتعين على الطبيب الخبير أن يحدد ، تبعا لهذه العناصر ، ما يلي :
ان كانت العاهات منسوبة او غير منسوبة الى الخدمة ، وجوب منح المعاش بصفة وقتية او نهائية ، امكانية تطبيق احكام المادة 14 من النظام العام - للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز وذلك في حالة عدم القدرة عن التحرك او السير او القيام بالاعمال الضرورية للحياة .
المادة 9
فتح المادةيجب ان يمكن الطبيب الخبير قبل فحص المعنى بالامر من أوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة طبية أو مستند براه لازما ويرى انه يمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له أن يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له ان يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص .
الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 10
فتح المادةيحدث في مدينة الجزائر مكتب اعفاء تابع للجيش الوطني الشعبي يكون مرتبطا بالمديرية المركزية للمعتمدية ( مصلحة المعاشات ) ويوضع تحت سلطة ضابط تابع لمصلحة المعتمدية .
المادة 11
فتح المادةتكون رهن اشارة مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لجان اعفاء تؤسس حسب الحاجة ...
للجمهورية الجزائرية 1949 تتألف كل لجنة اعفاء من :
طبيب عسكري ، رئيسا ، طبيب عسكرى له رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا ،
- ضباط من الجيش العامل يمثل القطعات وله رتبة ادنى من رتبة الرئيس ، عضوا .
يحضر الجلسات ضابط تابع المصلحة المعتمدية ويقوم بمهام مندوب الحكومة وبهذه الصفة يسهر على تطبيق القوانين والانظمة ، ويضبط سجل محاضر اللجنة • يحضر ايضا جلسات لجنة الاعفاء ضابط يمثل مديرية الموظفين وذلك في نطاق تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بتجنيد رجال الجيش وبالقابلية للخدمة العسكرية يعين اعضاء لجان الاعفاء ونوابهم عند الاقتضاء كل سنة بموجب مقرر وزارى ويقوم المدير المركزى للمعتمدية بتعيين ضباط تابعيين لمصلحته للقيام بمهام مندوب الحكومة • ويقوم مدير الموظفين بتعيين ضباط تابعين لمصلحته للقيام بمهام ممثل ادارة الموظفين ...
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الاعفاء فى المكان والساعة المحددين بموجب الأوامر العامة أو الخاصة الصادرة من رئيس اللجنة او عند اللزوم ، باقتراح من رئيس مكتب الاعفاء • يجب تمكين الطبيب الخبير ، قبل فحص المعني بالامر ، من اوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة أو مستند يراه لازما ويمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له ان يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له أن يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص ..
ان الاطباء اعضاء اللجنة غير مؤهلين للمشاركة في الفحص وعليه فلا يتولون فحص المعنيين بالامر بل يقتصر دورهم على التقدير طبيبا للمستندات المقدمة والملاحظات المبينة وللطلبات الختامية المودعة من طرف الخبراء .
ويجب ان تتلى اثناء الجلسة جميع الاوراق المنوى | تقديمها عند فحص القضية ولا سيما الشهادات الطبية المحررة من طرف الاطباء الخبراء أو المقدمة من طرف المعني بالامر وتسمع اللجنة الملاحظات التي يقدمها المعنيون بالامر الذين سبق استدعاؤهم بصفة قانونية او اطباؤهم المعالجون وتسمع ايضا عند الاقتضاء ، مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين فى مطالبهما الختامية وتأمر عند الحاجة بالبحث عن كل اوراق او مستندات جديدة او بكل فحص اضافي .
المادة 13
فتح المادةيجرى سماع مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين كلما ابديا رغبتهما فى ذلك لصالح القانون واذا طلبا تقييد الملاحظات التي يريان من واجبهما تقديمها فيجب تدوين كل ملاحظة منها فى المحضر الفردي واتباعها باحدى الاشارتين التاليتين : « بطلب من مندوب الحكومة ) او « بطلب من الضابط الممثل لمديرية الموظفين » 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه
المادة 14
فتح المادةاذا انتهى التحقيق في كل حالة تبدأ اللجنة مداولتها بعد سماع مندوب الحكومة ويجمع الرئيس الاصوات ويكون هو آخر من يبدى رأيه ، ثم يحرر المحضر حالا وتقيد فيه الاسباب والظروف التي دفعت اللجنة لاصدار حكمها ثم يضاف المحضر الى الملف الذي يوجه بقصد الفصل فيه الى وزير الدفاع الوطنى ( المديرية المركزية للمعتمدية ، مصلحة المعاشات ) وذلك بمساعي رئيس مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي .
المادة 15
فتح المادةلا تكون لجنة الإعفاء ملزمة باتباع آراء الخبراء غير انه اذا لم تتبعها ، فيجب عليها أن تبين اسباب ذلك في المحضر .
يجوز للجنة الاعفاء أن تفصل على أساس الاوراق في الحالات التالية :
اذا كانت مطلعة بقدر كاف على حالة من تعذر عليه الحضور او من عجز عنه من بين المعنيين بالامر ،
- اذا كان الامر يتعلق بمقدمي طلب مقيمين في الخارج ،
- اذا ابطل وزير الدفاع الوطني مقررا مخالفا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ثم أحيل الملف على لجنة الاعفاء لاجراء فحص جديد .
الباب الثاني — تصفية المعاش العسكرى الممنوح عن العجز وتخويله موقتا
الفصل الاول — اللجنة الاستشارية الطبية
المادة 16
فتح المادةتوضع لدى مصلحة المعاشات التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجنة استشارية مكلفة بابداء رأيها ، عند الحاجة ، قبل تصفية المعاش وينحصر دورها أساسا فيما يلي :
- ضمان تنسيق المقاييس الطبية فى مختلف اللجان ،
- السهر على تفسير الدليل المساعد على الحساب وتطبيقه السليم .
يحدد تأليف اللجنة بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ان رأي اللجنة الاستشارية لا يلزم الوزير المذكور
الفصل الثاني — التصفية الموقتة للمعاش
المادة 17
فتح المادةان مقرر التصفية الموقتة للمعاش يتخذه المدير المركزى المصلحة المعتمدية المتصرف بتفويض من وزير الدفاع الوطني .
تتناول التصفية عملية مزدوجة تتضمن ما يلي :
من جهة ، الاعتراف مقدما بعجز المعني بالامر وذلك بموجب مقرر يقضي بحقه في نيل المعاش ، ومن جهة أخرى ، تحديد معدل المعاش الذي يتم تبعا المعدل العجز ..
وفيما يتعلق بتشخيص المرض وبمعدل العجز ، يقتصر المقرر الموقت للتصفية على التصديق على اقتراحات لجنة الاعفاء ، غير انه اذا ظهرت هذه الاقتراحات غير مطابقة للاحكام التشريعية او التنظيمية وتبين على الخصوص انه لم يجر تطبيق احكام الدليل المساعد على الحساب تطبيقا مضبوطا بخصوص تحديد معدل العجز ، يتحتم على المدير المركزى لمصلحة المعتمدية ان يعيد الملف الى مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي لتدقيقه من جديد .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-21
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام لمعاشات العجز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.