قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 فشت سنة 1968 يتضمن توسيع لجنة التنظيم المهني للوقاية من اخطار البناء والاشغال العمومية . 1961
المادة الأولى
فتح المادةتوسع لجنة المنظمة المهنية للوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية بممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعينهما الوزير
المادة 2
فتح المادةيمارس المفتش القسمى للعمل والشؤون | الاجتماعية الوصاية عن المنظمة الوقائية •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العمل والاستخدام والمفتش القسمى للعمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968.
محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.