ج.ر عدد 24 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيلين من مخطط النقل العمومي للمسافرين . 384 وزارة الداخلية

  • مرسومان مؤرخان في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجلسين | التنفيذيين لولايتي الاصنام والساورة. 384

382 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفى التعليم. الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية. 385 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تعيين مستشار. 385 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 385 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية لصحيفة الشعب . 385 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام العون المالى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 386 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين العون المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 386

  • قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 386 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس | سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة . - 386 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية التسويق النسيج والجلود. 387 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس صنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 387 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه , قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا مساحته 4 آرات و 57 سنتيارا بثنية الاحد لايواء مصالح الولاية. ) 387
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بتنس مساحتها 900 متر مربع لوزارة المالية لبناء حائط حول ثكنة الجمارك بتنس. - 387
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم قطعة ارض مساحتها 70 آرا الى بلدية أبي الحسن لإجل بناء قسمين مدرسيين ومسكن. 387 -قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم ارض واقعة بخميس مليانة مساحتها 5 هكتارات الولاية الاصنام لبناء ثانوية . 387 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1970 . 387
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض واقعة بعين الدفلى مساحتها هكتار و 25 آرا و 77 سنتيارا لوزارة الدفاع الوطنى لبناء ثكنة للدرك . 388
  • قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1970. 388 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1969. 388
  • قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 صادر من والى سعيدة يتضمن التنازل لبلدية عين الحجر عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 224 مترا مربعا لبناء قسمين وقاعة لمختلف الدروس ومسكنين. 388
  • قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ارض مساحتها 757 مترا مربعا لوزارة العدل لتستعمل أساسا لبناء محكمة بميلة . 388 اعلانات وبلاغات–
  • انذار المقاول .. 388

الجمعة 18 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 اتفاقات دولية أمر رقم 73-5 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الخاصة بتجارة القمح لسنة 1971 باسم الشعب . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بتجارة القمح لسنة 1971 يأمر بما يلى : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الخاصة بتجارة القمح لسنة 1971 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير 1973 هواري بومدين أمر رقم 73-6 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولى للبضائع ) اتفاقية ITI ) المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 1 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • 53 المؤرخين
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ) تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولي للبضائع ( اتفاقية ITI ) المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولي للبضائع ( اتفاقية ITI المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين

مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن نشر اتفاق التعاون المالي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية. المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشر اتفاق التعاون المالي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

384 الجريدة الرسمية تمشيا مع روح العلاقات الودية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المانيا الاتحادية ، ورغبة منهما في دعم وتنمية هذه العلاقات الودية بتعاون مثمر يعود عليهما بالنفع المتبادل. وادراكا منهما بأن قاعدة أحكام هذا الاتفاق، من شأنها الحفاظ على هذه العلاقات ، ورغبة منهما في هذا الصدد ، تنشيط التعاون بين البلدين و توسيعه . فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان حكومة جمهورية المانيا الاتحادية تقدم التسهيلات اللازمة للبنك الجزائرى للتنمية في الجزائر، ليمكنه عقد قروض بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) مارك الماني مع كريد پتانستالت فور ويدير وفبو ) فرانكفورت سورلوماين ) ، وذلك لتمويل المشاريع المختارة بالاتفاق المشترك، تبعاً لنتائجها بالنسبة لتنمية الاقتصاد الجزائري . المادة 2 I - تحدد كيفيات استعمال هذه القروض بموجب تعاقدات تبرم بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو. وتخضع هذه التعاقدات للتشريع الجاري به العمل في جمهورية المانيا الاتحادية . 2 وتمنح القروض لمدة 30 سنة بما فيها مؤجل الاستهلاك العشر سنوات ابتداء من تاريخ توقيع تعاقدات القروض . ويحدد معدل الفائدة ب 2 % . -3 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمن الالتزامات التعاقدية للينك الجزائري للتنمية الناجمة عن تعاقدات القروض للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه المادة 3 يؤدى البنك الجزائرى للتنمية جميع الدفعات الواجبة الاداء بموجب تعاقدات القرض المشار اليها في المادة 2 خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم . كما وان كريديتانستالت فور ويديروفيو يؤدى الدفعات بعنوان القروض، خالصة من جميع الضرائب أو الرسوم المادة 4 ان التسليمات والخدمات الخاصة بالمشاريع الممولة بالقروض المشار اليها بموجب المادة الأولى أعلاه، يجب أن تطرح بالمناقصة على الصعيد الدولى ، مالم ينص على خلاف ذلك بين البنك الجزائرى للتنمية وكريديتانستالت فور ويدير وفبو المادة 5 يطبق هذا الاتفاق كذلك على لاند دى برلين، مالم تصرح بخلاف ذلك حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وذلك بموجب اعلام يبلغ الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ثلاثة أشهر من تطبيق هذا الاتفاق . المادة 6 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع عليه. وحرر بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1972 على أربع نسخ اثنتان منها باللغة الفرنسية واثنتان باللغة الالمانية وكل من النصين مصدق على السواء . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية المانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية فان ويل فرحات الوئاس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيلين من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1993 الموافق 9 مارس سنة 1973 ، يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين بناحية سيدى بلعباس ، التسجيلان رقم 251 و 252 الخاصين بخطوط : سيدي علي بن يوب - سيدي بلعباس وسيدي بلعباس - بوخنيفيس المقيدين باسم السيد تورا ريموند ، واللذين تم احصاؤهما تحت الارقام : 02 QH 0501 H , 02 QH 0502 H وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالمجلسين التنفيذيين لولايتي الأصنام والساورة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس | سمنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام

الجمعة 18 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مصطفى سلعاجي، كمدير للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام … بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد أحمد زقاو كمدير للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية الساورة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي التعليم الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية

- ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى .. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة والمعدل بالمرسوم رقم 72-207 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط المعدل بالمرسوم رقم 72-208 | المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للمعلمين المتخصصين وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين يقرران ما يلى : المادة الأولى : يوضع الموظفون التابعون الاسلاك الاساتذة الجائزين على الكفاءة واساتذة التعليم المتوسط والمعلمين المتخصصين والمعلمين والمعلمين المساعدين والممرنين، في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح والمؤسسات التي لها مهام التكوين التابعة لوزارة الداخلية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 . عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوي حسين طيبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تعيين مستشار بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زينطوط كمستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يعين السيد محمد حمراس. نائب مدير للقوانين الاساسية والنزاعات والمعاشات . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سبنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية لصحيفة الشعب بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد عيسي . مسعودي بوصفه مديرا للشركة الوطنية لصحيفة الشعب المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا i المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام العون المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 ، تنهى ابتداء من أول مايو سنة 1972 مهام السيد أحسن سربوح بوصفه عونا ماليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين العون المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 ، يعين ابتداء من أول مايو سنة 1972 السيد عبد العزيز على قشى عونا ماليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب على مجموع الهيئات التعاونية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 45-2456 المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1945 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة

- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن إعادة تنظيم التعاونيات وبمقتضى الامر رقم 71-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 7-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات ولا سيما المادة 3 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن الحد الاقصى للمرتبات او المعاشات الخاضعة للاشتراك فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي للموظفين، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلى : 1. 1 المادة الاولى : ان المعدل الأقصى للاشتراك المنصوص عليه في المادة 3 من الامر رقم 71-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، يحدد عن سنة 1973 ب 1,50 % من المرتبات المتخذة اساسا لحساب الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية. المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز خروبي ، ممثلا للعمال لدى مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران وذلك خلفا للسيد ابن عيسى جبار . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتجارة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 تنهى مهام السيد حميد عويداد، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجى للتجارة، وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه ..

الجمعة 18 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس | سنة 1973 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز عماري، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود المدعو | للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 ، تنهى مهام السيد كمال سعيد بوصفه نائب مدير العلاقات التجارية والمدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرارات الولاة قرار مؤرخ 1 في 24 شوال عام 1392 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا مساحته 4 آرات و 57 سنتيارا بثنية الاحد لايواء مصالح الولاية بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1388 الموافق 12 فبراير سنة 1969 كما يلي : ه يسلم الى ولاية الاصنام، على اثر رسالة الوالى المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1966 عقار مبنى على ارض مساحتها 4 آرات و 57 سنتيارا واقعة بثنية الاحد ومخصصة لايواء مصالح هذه الولاية .. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بتنس مساحتها 900 متر مربع الوزارة المالية لبناء حائط حول ثكنة الجمارك بتنس بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تخصص الموزارة المالية المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر العاصمة) قطعة ارض واقعة بتنس ومساحتها 900 متر مربع وذلك لاجل بناء حائط حول تكنة الجمارك بتنس . : 1 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم قطعة ارض مساحتها 70 آرا الى بلدية ابي الحسن لاجل بناء قسمين مدرسيين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تسلم الى بلدية ابي الحسين على اثر المداولة المؤرخة في 18 ديسمبر سنة 1971، قطعة أرض مساحتها نحو 70 آرا وتحمل الرقم 104 من خريطة. مسح الأراضي وتابعة لملكية « بواسون كاميل سابقا ، وذلك لبناء قسمين مدرسيين ومسكن. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم ارض واقعة بخميس مليانة مساحتها 5 هكتارات لولاية الاصنام لبناء ثانوية. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تسلم الى ولاية الاصنام على أثر الطلب المقدم من طرف والى الاصنام بتاريخ ابريل سنة ،1972، ارض مساحتها 5 هكتارات واقعة بخميس مليانة ومخصصة لبناء ثانوية . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يعدل القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1970 كما يلى : تسلم الى بلدية وادى الفضة على اثر المداولة المؤرخة في 26 يونيو سنة 1969 ارض مساحتها 36 آرا و 57 سنيارا واقعة | بوادى الفضة ومخصصة لبناء 20 مسكنا …

388 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض واقعة بعين الدفلى مساحتها هكتار و 25 آرا و 77 سنتيارا لوزارة الدفاع الوطني لبناء تكنة للدرك بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تعدل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 23 مارس متنة 1970 كما يلى : ८ تسلم إلى وزارة الدفاع الوطني بناء على رسالة المدير الجهوي للهندسة المؤرخة في 17 مايو سنة 1969، قطعة ارض مساحتها هكتار و 25 آرا و 77 سنتيارا واقعة بعين الدفلى ومخصصة لبناء ثكنة للدرك ». قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يعدل القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1970 كما يلى : تسلم الى بلدية الخربة على اثر مداولتها المؤرخة في 29 مايو سنة 1970 قطعة ارض مساحتها 20 آرا و سنتياران | ومخصصة لتشييد بناءات مدرسية بفرقة اولاد الاحرار .. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يعدل القرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1969 كما يلى : تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة بنساء على رسالتها المؤرخة في 5 فبراير سنة 1969 قطعة ارض واقعة بشرشال للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1393 ه مساحتها 3 هكتارات و 10 آرات و 18 سنتيارا ومخصصة لبناء ناد لتنشيط الشبيبة وملعب للرياضية العامة وملعب مدرسي .. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموافق 7 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لبلدية عين الحجر عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 224 مترا مربعا لبناء قسمين وقاعة لمختلف الدروس ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1392 الموفق 7 ديسمبر سنة 1972، صادر عن والى سعيدة تسلم لبلدية . عين الحجر على اثر مداولتها المؤرخة في 12 يناير سنة 1972 قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 224 مترا مربعا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « مكتا سي محمد ، ومحدودة من الشرق والجنوب ببقية القطعة ومن الشمال والغرب بالمدارس الموجودة . . ويسدد هذا التسليم فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص ارض مساحتها 737 مترا مربعا لوزارة العدل لتستعمل أساسا لبناء محكمة بميلة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة العدل ارض واقعة بمدينة ميلة مساحتها 757 مترا مربعا تابعة للقطعتين الحضريتين 145 و 146 « بي » المرتبتين في الاراضي البلدية لتراب ميلة لتستعمل اساسنا لبناء محكمة بميلة . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد إعلام. اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر شركة العربي رحماني ساتيلميك الموجودة ب 44 شارع المرشح جمال ببشار، متعهدة الصفقة رقم 72/5 المؤرخة في 7 ابريل سنة 1972 والمصادق عليها في 6 مايو سنة 1972 والمتعلقة بتركيب جهاز للتدفئة بواسطة الهواء بقاعة سينما / في الورشة وانجاز اشغالها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الأجل المحدد أغلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة فيما يخص صفقات الأشغال ه كسال ، وكذلك جهاز العزل الحرارى، لان تستأنف نشاطها | العمومية ( القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر