قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386
المادة الأولى
فتح المادةان المعدل الأقصى للاشتراك المنصوص عليه في المادة 3 من الامر رقم 71-85 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، يحدد عن سنة 1973 ب 1,50 % من المرتبات المتخذة اساسا لحساب الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 45-2456
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-3
- أمر رقم 71-85
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.