مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن الغاء تعيين مستشار. 385

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.