قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم قطعة ارض مساحتها 70 آرا الى بلدية أبي الحسن لإجل بناء قسمين مدرسيين ومسكن. 387
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تسليم قطعة ارض مساحتها 70 آرا الى بلدية أبي الحسن لإجل بناء قسمين مدرسيين ومسكن. 387
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.