قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا مساحته 4 آرات و 57 سنتيارا بثنية الاحد لايواء مصالح الولاية. ) 387
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1392 الموافق 30 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا مساحته 4 آرات و 57 سنتيارا بثنية الاحد لايواء مصالح الولاية. ) 387
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.